15401 / 5922 – (ط) فضالة بن عبيد الأنصاري – رضي الله عنه – وكان من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يُعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يُجزئ عنه» . أخرجه مالك في الموطأ.
15402 / 5923 – (ط) أبو هريرة – رضي الله عنه – «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يُعتق فيها ابنَ زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه» . أخرجه مالك في الموطأ.
15403 / 5924 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد الزنا شَرُّ الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتِّع بسوط في سبيل الله أحبُّ إِليَّ من أن أعتق ولد زِنْية». أخرجه أبو داود.
15404 / 5925 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله -: «أن ابن عمر أعتق ابنَ زنا وأُمَّه» . أخرجه مالك في الموطأ.
15405 / 2531 – ( ه – مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْد رضي الله عنها ) مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَ: «نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا». أخرجه ابن ماجه.
15406 / 7276 – «عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ نَمُنَّ عَلَى أَوْلَادِ الزِّنَا فِي الْعِتْقِ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَدِينِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15407 / 7277 – وَعَنْ سُلْمَى بِنْتِ نَصْرٍ الْمُحَارِبِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَتَاقَةِ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَتْ: أَعْتِقِيهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَسَلْمَى لَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ.