Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب طلاق المكره والمجنون والسكران

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16531 / 5762 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المَعْتُوه والمغلوب على عقله» . أخرجه الترمذي.

16532 / 5763 – (ط) ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أُمَّ ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئتُه، فدخلت عليه، فإذا سِيَاط موضوعة، وإذا قَيدان من حديد، وعبدانِ له قد أجلسهما، فقال: طَلِّقها، وإلاَّ والذي يُحْلَفُ به فعلتُ بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفاً، قال: فخرجت من عنده، فَأدرَكتُ عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرتُه بالذي كان من شأني، فتغيَّظ عبد الله بن عمر، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تَحرُم عليكَ، فارجِع إلى أهلك، قال: فلم تَقررْني نَفسي حتى أتيتُ عبد الله بن الزبير، – وهو يومئذ بمكة أمير عليها – فأخبرتُه بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرمْ عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري – وهو أمير المدينة – يأمرُه أن يعاقبَ عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يُخلِّيَ بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهَّزتْ صفيَّةُ امرأةُ عبد الله بن عمر امرأتي، حتى أدخلتْها عليَّ بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوتُ عبد الله بن عمر يوم عُرْسِي لوَلِيمتَي، فجاءني» . أخرجه مالك في الموطأ.

أخرجه مالك في الموطأ قال الحافظ ابن حجر في ” تعجيل المنفعة “: قال ابن الحذاء: بين يحيى بن يحيى التميمي في روايته عن مالك أنه عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد. اهـ. قال: وذكره البخاري في “التاريخ” فقال: روى عنه عبد الكريم منقطع، قال: وأظنه أخا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد، قال ابن الحذاء: أم عبد الله، فاطمة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب.

16533 / 5764 – (د ه – صفية بنت شيبة رضي الله عنها ) قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عَتَاق في إغْلاق» أخرجه أبو داود، وقال: الغْلاِق: الغضب. قلت: هو عند أبي داود مرفوع لا موقوف، و كذا عند ابن ماجه كأبي داود، قالت عائشة سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول . . . فذكرته.

16534 / 5765 – (خ) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المَعْتُوه والمكرَه».

وقال: «ألم تعلمْ أن القلم رُفِعَ عن المَجنون حتى يُفيقَ، وعن الصبيِّ حتى يُدْرِكَ، وعن النائم حتى يستيقظَ؟» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.

16535 / 5766 – (خ) عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال: «ليس لسَكْرَانَ ولا مجنون طلاق». أخرجه البخاري في ترجمة باب.

16536 / 5767 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «ليس لمُسْتَكْرَه ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب.

16537 / 5768 – (خ) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: «لا يجوز طلاق الموَسْوِس» أخرجه البخاري في ترجمة باب.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top