16531 / 5762 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المَعْتُوه والمغلوب على عقله» . أخرجه الترمذي.
16532 / 5763 – (ط) ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أُمَّ ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئتُه، فدخلت عليه، فإذا سِيَاط موضوعة، وإذا قَيدان من حديد، وعبدانِ له قد أجلسهما، فقال: طَلِّقها، وإلاَّ والذي يُحْلَفُ به فعلتُ بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفاً، قال: فخرجت من عنده، فَأدرَكتُ عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرتُه بالذي كان من شأني، فتغيَّظ عبد الله بن عمر، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تَحرُم عليكَ، فارجِع إلى أهلك، قال: فلم تَقررْني نَفسي حتى أتيتُ عبد الله بن الزبير، – وهو يومئذ بمكة أمير عليها – فأخبرتُه بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرمْ عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري – وهو أمير المدينة – يأمرُه أن يعاقبَ عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يُخلِّيَ بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهَّزتْ صفيَّةُ امرأةُ عبد الله بن عمر امرأتي، حتى أدخلتْها عليَّ بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوتُ عبد الله بن عمر يوم عُرْسِي لوَلِيمتَي، فجاءني» . أخرجه مالك في الموطأ.
أخرجه مالك في الموطأ قال الحافظ ابن حجر في ” تعجيل المنفعة “: قال ابن الحذاء: بين يحيى بن يحيى التميمي في روايته عن مالك أنه عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد. اهـ. قال: وذكره البخاري في “التاريخ” فقال: روى عنه عبد الكريم منقطع، قال: وأظنه أخا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد، قال ابن الحذاء: أم عبد الله، فاطمة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب.
16533 / 5764 – (د ه – صفية بنت شيبة رضي الله عنها ) قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عَتَاق في إغْلاق» أخرجه أبو داود، وقال: الغْلاِق: الغضب. قلت: هو عند أبي داود مرفوع لا موقوف، و كذا عند ابن ماجه كأبي داود، قالت عائشة سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول . . . فذكرته.
16534 / 5765 – (خ) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المَعْتُوه والمكرَه».
وقال: «ألم تعلمْ أن القلم رُفِعَ عن المَجنون حتى يُفيقَ، وعن الصبيِّ حتى يُدْرِكَ، وعن النائم حتى يستيقظَ؟» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.
16535 / 5766 – (خ) عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال: «ليس لسَكْرَانَ ولا مجنون طلاق». أخرجه البخاري في ترجمة باب.
16536 / 5767 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «ليس لمُسْتَكْرَه ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
16537 / 5768 – (خ) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: «لا يجوز طلاق الموَسْوِس» أخرجه البخاري في ترجمة باب.