16429 / 5773 – (ت د ه – عائشة رضي الله عنها ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاقُ الأمة تطليقتان، وقرْؤُها حيضتان» . أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
16430 / 4004 – نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ ، يَقُولُ: لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيثٌ أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ هَذَا
16431 / 4005 – نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ؟ ، قَالَ: «طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا؟ ، قَالَ: لَا
16432 / 4006 – ثنا أَبُو بَكْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، نا أَبُو عَامِرٍ ، نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ: ” النَّاسُ يَقُولُونَ: حَيْضَتَانِ وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ ” أَوْ قَالَ: «لَا نَجِدُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». [ص:73] وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، قَالَا: «لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ»
16433 / 5774 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: «إذا طلَّقَ العبَدُ امرأته ثِنْتَيْن: حَرُمَت عليه حتى تنكحَ زوجاً غيره، حُرَّة كانت أو أمة، وعدةُ الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه مالك في الموطأ.
أخرجه مالك في الموطأ (2 / 574) في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.
16434 / ز – عن عمر بن شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».
رواه الدارقطني في السنة (3993).
16435 / 5775 – (د س ه – أبو حسن مولى بني نوفل رحمه الله ) قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بَقِيَتْ له واحدة، قَضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود والنسائي.
وابن ماجه بنحو هذا و قال: قال عبد الرزاق، قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.
وفي رواية للنسائي قال: «كنتُ أنا وامرأتي مملوكين، فطَّلقتُها تطليقتين، ثم أُعْتِقنَا جميعاً، فسألتُ ابن عباس؟ فقال: إن راجعتَها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
قال الخطَّابيُّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج.
16436 / 5777 – (ط) سليمان بن يسار «أن نُفَيْعاً – مكاتَباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبداً – كانت تحته امرأة حرة، فطلَّقها اثنتين، ثم أراد أن يُراجعها، فأمَرَه أزواجُ النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمانَ بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلَقِيه عند الدَّرَج، آخِذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فَابْتَدَرَاه جميعاً، فقالا: حَرُمَتْ عليك، حرمت عليك» . أخرجه مالك في الموطأ.
وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعاً – مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فَاسْتَفْتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» .
وفي أخرى له عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي «أن نُفَيعاً – مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيدَ بن ثابت فقال: إني طلقتُ امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرُمت عليك».
16437 / 7772 – «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ”. 336/4
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ.
16438 / 7773 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحَدِ الْإِسْنَادَيْنِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.