16413 / 5784 – (س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال: «طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهُرتْ: طلَّقها أخرى، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة» .
وفي أخرى قال: «طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهراً من غير جماع» . أخرجه النسائي.
وابن ماجه كالثانية، وفي رواية أخرى له قال: طَلَاقِ السُّنَّةِ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ، طَلَّقَهَا، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ .
16414 / 7769 – «وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِامْرَأَتِهِ: “قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ لَيْسَ هُوَ طَلَاقُ الْمُسْلِمِينَ طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: «بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ عَلَى الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبْلِغْتُ أَنَّكَ غَضِبْتَ عَلَى الْأَشْعَرِيِّينَ؟ قَالَ: “أَجَلْ إِنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ: قَدْ نَكَحْتُ قَدْ طَلَّقْتُ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16415 / 7770 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا لِعِدَّةٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ”».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ فَرْقَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16416 / 7771 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ: طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ غَيْرِ جِمَاعٍ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ.
16417 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»
وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ»
وفي ثالثة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: «الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ»
رواه الدارقطني في السنن (3891-3892-3898) .