وتقدمت فيه أحاديث
16482 / 5790 – (ت) عائشة – رضي الله عنها- قالت: «كان الناس والرجل يُطلِّق امرأته ما شاء أن يطلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارْتَجَعَها وهي في العدة، وإن طلقها مائةَ مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطَلِّقُك، فَتَبِينين مني، ولا آويكِ أبداً، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلَّما هَمَّتْ عِدَّتُك أن تنقضيَ راجعتُكِ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتْها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فسكت النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن {الطلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ بإحسانٍ} البقرة: 229 قالت عائشة: فاستأنف الناسُ الطلاق مستقبلاً: مَنْ كان طلَّق، ومن لم يكن طلق» أخرجه الترمذي.
16483 / 7780 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ: امْرَأَتِي طَلَّقْتُهَا، ثُمَّ رَاجَعْتُهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَمَّا إِنْ لَمْ يَحْمِلْنِي الَّذِي كَانَ مِنْكَ أَنْ أُحَدِّثَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ عُمَرُ: حَدِّثِي، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ ثَلَاثِ حِيَضٍ، وَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ وَضَعْتُ غُسْلِي وَرَدَدْتُ بَابِي فَنَزَعْتُ ثِيَابِي فَقَرَعَ الْبَابَ، وَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَتَرَكْتُ غُسْلِي وَلَبِسْتُ ثِيَابِي فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ فِيهَا يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ؟ فَقُلْتُ: أَرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16484 / 7781 – وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أَبِي: كَيْفَ تُفْتِي مُنَافِقًا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: نُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَمُوتُ، وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَدْ حَلَّ لَهَا الصَّلَاةُ قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ زَيْدُ بْنُ رَفِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ. 337/4
16485 / 7781/1653– عَنْ أَبي نُعامَةَ وَامْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا، أَنَّ كِنَانَةَ بن نفير كانت عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ مَا أَرَدْتَ؟ قَلت: الطلاق، قال: فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1653) لمسدد.