Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب صحة الخيار في البيع، وجوازه ما لم يتفرقا، بمجلس ونحوه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

13650 / 244 – (خ م ت د س) حكيم بن حزام – رضي الله عنهما – أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «البيِّعانِ بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا» ، أو قال: «حتى يتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا، بُورِك لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعِهِما» .

وفي رواية أخرى للبخاري: «فإن صَدَقَ البيِّعانِ وبيِّنا، بورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإن كَتَما وكذَبا، فَعَسَى أنْ يَرْبَحا رِبحًا ما، ويَمحَقا بركَةَ بيْعِهما، اليمينُ الفَاجِرَةُ: مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» .

13651 / 407 – (خ م ط د س ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) : أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «إن المتبايعين بِالخيار في بيعهما ما لم يَتَفَرَّقا، أو يكون البيعُ خيارًا». قال نافع: فكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعْجِبُهُ فَارَق صاحبه.

وفي رواية قال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اخْتَرْ، وربما قال: أو يكون بيع خيار.

وفي أخرى قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.

وفي أخرى قال: إذا تبايعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌ منهما البيع، فقد وجب البيعُ، هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج ابن ماجه الرابعة هذه.

ولمسلم: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «كلُّ بَيِّعَيْن لا بيعَ بينهما حتى يَتَفَرَّقَا، إلا بيع الخيار» .

وللبخاري: قال ابن عمر: بِعتُ من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقِبي، حتى خرجتُ من بيته، خَشْيَةَ أنْ يُرَادَّني البيع، وكانت السُّنَّةُ: أنَّ المتبايعين بالخيار، حتى يتفرَّقا، فلما وَجَبَ بيعي وبيعُه، رأيتُ أنِّي قد غَبَنْتُهُ بأني سُقْتُه إلى أرض ثمودَ بثلاثِ ليالٍ، وساقَني إلى المدينة بثلاثِ لَيَالٍ.

ولمسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بَيْعُهما عن خيار فإذا كان بيعُهما عن خيارٍ فقد وَجَبَ، زاد في أخرى: قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً، فأرَادَ ألا يُقِيلَهُ، قام فَمَشى هُنَيْهَةً، ثم رجع. وأخرج «الموطأ» الرواية الثالثة.

وأخرج الترمذي قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال: حتى يتفرقا – أو يختارا». قال نافعٌ: وكان ابنُ عمر إذا ابتاعَ بيعًا، وهو قاعدٌ، قامَ لِيَجِبَ له وأخرج أبو داود الرواية الثانية والثالثة.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، ولم يذكر قول نافع.

والرابعة والخامسة والسابعة، ولم يذكر قول نافع أيضًا.

13652 / 408 – (خ م ت د س) حكيم بن حزام – رضي الله عنه -: أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «البَيِّعَان بالخيار ما لم يفترقا – أو قال: حتى يتفرقا – فإن صَدَّقا وبَيَّنا، بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ».

وقال أبو داود: رواه همَّامٌ، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثَلاثَ مرارٍ» .

13653 / 409 – (د ت س) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، إلا أن تكون صفْقَةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ أن يُفَارِقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَه». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي .

13654 / 410 – (ت د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي.

ورواية أبي داود قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقنَّ اثنان إلا عن تراضٍ»

13655 / 411 – (ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خيَّرَ أعرابِيًّا بعد البيع. أخرجه الترمذي.

وعند ابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرْ» ، فَقَالَ: الْأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ اللَّهَ بَيِّعًا.

13656 / 412 – (ط ت ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «إذا اخْتَلَفَ البيِّعان، فالقولُ قولُ البائع، والمبتاعُ بالخيار» . هذه رواية الترمذي.

وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أنَّ ابنَ مسعود كادَ يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبَايعَا، فالقولُ ما قال البائع، أو يَتَرَادَّانِ».

وفي رواية ابن ماجه، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» ، قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ، فَرَدَّهُ.

13657 / 413 – (د ه – أبو الوضيء عباد بن نُسيب رحمه الله ) قال: غَزَوْنا غَزْوَةً لنا، فَنَزَلْنَا منزِلاً، فباع صاحبٌ لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقيةَ يومِهما وليلتِهما، فلما أصبحنا من الغدِ حَضَرَ الرحِيلُ، فقام إلى فرسِهِ يُسْرِجُه، فنَدِم، فأتى الرجلَ وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أنْ يدفعَه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزَةَ، صاحبُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فأتيا أبا بَرْزَةَ في ناحية العسكرِ، فقالا له هذه القصة، قال: أتَرْضَيَان أنْ أقْضِيَ بينكما بقضاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا» .

قال هشام بن حَسَّان: حَدَّثَ جميلُ بنُ مُرَّةَ أنه قال: ما أراكُما افْتَرَقْتُما.

أخرجه أبو داود. و أخرج ابن ماجه من القدر المرفوع فقط.

13658 / 414 – (س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا، ويأخذَ كُلُّ واحد منهما من البيع ما هَوِيَ، ويَتَخَايَرانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ» . وفي أخرى: «ما رضيَ صاحبُه أوْ هَوِيَ» . أخرجه النسائي. واقتصر ابن ماجه على قوله: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ).

13659 / 2185 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». أخرجه ابن ماجه.

13660 / 6473 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيَارٍ”».

قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ؛ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَدْ وُثِّقَ.

13661 / 6474 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَايَعَ رَجُلًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: “اخْتَرْ” ثُمَّ قَالَ: “هَكَذَا الْبَيْعُ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13662 / 6475 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ سَهْمَيْنِ بِخَيْبَرَ بِعَبْدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْعِ: “اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي أَعْطَيْنَاكَ، وَأَنَّ الَّذِي تَأْخُذُ مِنِّي، فَإِنْ شِئْتَ فَخُذْ، وَإِنْ شِئْتَ فَاتْرُكْ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top