14844 / 7044 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرِّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ»”. وَفِي رِوَايَةٍ: “«رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14845 / 7045 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ».
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. 201/4.
14846 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: «شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ»
14847 / ز – عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ»
رواهما الدارقطني في السنن (4559-4560).