وتقدمت الأحاديث في أن الرضاع يكون في الصغر، وقبل الحول أو الحولين، وأن المعتبر به ما فتق الأمعاء.
15600 / 9047 – (ط) نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: «لا رَضاعة إلا لمن أُرضِع في الصِّغَر، ولا رَضاعة لكبير» . أخرجه مالك في الموطأ.
15601 / 9048 – (خ م ط د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – «أن أبا حذيفةَ بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس – وكان ممن شهد بدراً مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى سالماً، وأنكحه بنتَ أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأةٍ من الأنصار، كما تَبَنَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم زيداً، وكان مَنْ تَبَنَّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه، ووَرَّثه من ميراثه، حتى أنزل الله {ادعوهم لآبائهم} إلى قوله {ومواليكم} الأحزاب: 5 فرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلَمْ له أب كان مولى وأخاً في الدِّين، فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وقد أنزل الله – عز وجل – فيه ما قد علمتَ … وذكر الحديث» هكذا هو عند البخاري، ولم يُخرج تمامه.
قال الحميديُّ: وقد أخرجه أبو بكر البَرْقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان، الذي أخرج البخاري عنه ما أخرجه عنه، وفيه بعد قولها: «وكنا نرى سالماً ولداً» : «وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضُلاً وقد أنزل الله – عز وجل – ما قد علمت، فكيف ترى يا رسولَ الله؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعتْه خمس رَضَعات، فكان بمنزلة ولدها من الرَّضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يُرضِعن من أحبَّتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها – وإن كان كبيراً – خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبتْ أمُّ سلمةَ وسائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يَرضَعَ في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصةٌ لسالم من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون الناس» .
وفي رواية مسلم عن عائشة قالت: «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم – وهو حليفه – فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، قالت: كيف أُرْضِعُه وهو رجل كبير؟ فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: قد علمتُ أنهُ رجل كبير، وقد كان شهد بدراً» .
وهي كرواية ابن ماجه وزاد ” فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا “.
وفي أخرى «أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهلِهِ في بيتهم، فأتَت – تعني سهلةَ بنت سهيل – النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعَقَلَ ما عقلوا، وإنه ليدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، تَحْرُمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت، فقالت: إني قد أرضَعْتُه، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة» .
وفي أخرى عن زينب بنت أُمِّ سلمة قالت: قالت أُمُّ سلمة لعائشة «إنه يدخل عليكِ الغلامُ الأيفَعُ الذي ما أُحِبُّ أن يدخل عليَّ، قالت: فقالت عائشة: أما لَكِ في رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُسْوَة؟ وقالت: إن امرأةَ أبي حذيفة قالت: يا رسولَ الله، إن سالماً يدخل عَلَيَّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخلَ عليك» .
وفي أخرى عنها: أنَّ أُمَّ سلمةَ قالت لعائشة: «والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام وقد استغنى عن الرضاعة، فقالت: لِمَ؟ قد جاءت سهلةُ بنت سهيل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم … فذكر نحوه بمعناه، وفيه: أرضعيه يَذْهَبْ ما في وجه أبي حذيفة» .
وفي أخرى عنها أنَّ أُمَّها أُمَّ سلمة كانت تقول: «أبى سائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصةً أرخصها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لسالمٍ خاصة، فما هو بداخلٍ علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا» .
وفي رواية الموطأ عن ابن شهاب: أنه سُئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير: «أن أبا حذيفةَ بن عتبة بن ربيعة – وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدراً – كان قد تبنَّى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالماً، وهو يرى أنه ابنُه، أنكحه ابنةَ أخيه فاطمةَ بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأُوَل، وهي من أفضل أيامَى قريش، فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيدِ بن حارثة ما أنزل فقال: {ادعوهم لآبائهم هو أقسطُ عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانُكم في الدِّين ومواليكم} الأحزاب: 5 رُدَّ كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رُدَّ إلى مواليه، فجاءت سهلةُ بنت سهيل – وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي – إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله كنا نَرى سالماً ولداً وكان يدخل عَلَيَّ وأنا فُضُلٌ، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما بَلَغَنَا -: أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابناً من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختَها أُمَّ كلثوم بنت أبي بكر الصِّدِّيق وبنات أخيها: أن يُرضِعنَ مَنْ أحبَّتْ أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْخُل عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس، وقلن: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلةَ بنت سهيل إلا رُخصةً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، والله لا يدخلُ علينا بهذه الرضاعة أحدٌ، فعلى هذا كان أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى بتمامها الذي أخرجها الحميديُّ عن البرقاني إلا أن أبا داود قال في أوله: «عن عائشة وأُمِّ سلمة» وفيه: «وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى التي لمسلم وزاد: «فجاءت بعدُ، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعدُ شيئاً أكرهه» .
وأخرج الرواية الثانية والخامسة اللتين له. وله في أخرى قالت: «جاءت سهلةُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إن سالماً يدخل علينا، وقد عقل ما عقل الرجال، وعلم ما يعلم الرجل، قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك» .
وله في أخرى عن عروة قال: «أبى سائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْخُلَ عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس – يريد رضاعة الكبير – فقلن لعائشة: ما نرى الذي أمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنت سهيل إلا رخصةً في رضاع سالم وحده من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة، ولا يرانا» .
ورواية ابن ماجه الثانية بنحو هذا ولفظه أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، ” أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ، وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَقُلْنَ: وَمَا يُدْرِينَا؟ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ “.
وأخرج أيضاً الرواية الأولى التي أخرجها البخاري، ولم يذكر تمامها الذي للبرقاني، وقد ذُكِر له رواية أخرى في الباب الثاني من كتاب النكاح.
15602 / 9049 – (ط) عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رَضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وَليدةٌ أطؤها، فعمَدَتِ امرأتي إليها ، فأرضعتْها، فدخلتُ عليها فقالت لي: دونَك، قد أرضَعتُها، فقال عمر: أوجِعْها، وائت جاريَتَكَ، فإنما الرضاعة في الصِّغَر» أخرجه مالك في الموطأ.
15603 / 9050 – (ط د) يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري – رضي الله عنه – فقال: «إِني مَصِصت عن امرأتي من ثديها لبناً، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أُراها إلا وقد حَرُمَت عليكَ، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تُفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رَضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم» أخرجه مالك في الموطأ.
واختصره أبو داود، فقال: «قال ابن مسعود: لا رَضاع إلا ما شدَّ العَظْمَ وأنْبَت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبر فيكم» .
وفي رواية «وأنشزَ العظم».
15604 / 9051 – (ت) أم سلمة – رضي الله عنها – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فَتق الأمعاء في الثَّدي، وكان قبل الفِطام» أخرجه الترمذي.
15605 / 7355 – عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلِيَّ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَرْضِعِيهِ”. فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟ 260/4 فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْجَمِيعَ رَوَوْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ فَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْهَا أَمْ لَا.