Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب ذكاة المتردي والناد ونحو ذلك، وبيان ما يجب قطعه عموما

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

12844 / 2579 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: قال: «ما أعجَزَكَ مما في يَدِك من البهائم فهو كالصيد».

وقال في بعير تَرَدَّى في بئرٍ: «ذَكِّهِ من حيثُ قَدَرْتَ». ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة.

وقال ابن عباس: «الذكاة في النَّحرِ واللَّبَّة».

وقال هو، وأنسٌ، وابن عمر: «إِذا قُطِعَ الرأس مع ابتداء الذَّبح من الحَلْقِ فلا بأْسَ، ولا يَتَعَمَّدُ، فإن ذُبِحَ من القفا لم يُؤكل، سواءٌ قُطِعَ الرَّأس أو لم يقطع» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.

12845 / 2580 – (خ) سعيد بن جبير – رضي الله عنه -: قال: قلتُ لِعطاء: أَخبرني نافع: أن ابن عمر «نهى عن النَّخع، قال: إنما يُقْطعُ ما دون العَظم، ثم يُترَك حتى يموت، قال: هو السُّنَّةُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.

12846 / 2578 – (ت د س ه – أبو العشراء رضي الله عنه ): واسمه أُسامة، وقيل: يسار، عن أَبيه، أَنه قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، أما تكون الذَّكَاة إِلا في الحَلْقِ واللَّبَّة؟ قال: لو طَعَنتَ في فخذها أَجزأ عنك». وعند ابن ماجه نحو هذا. قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، وقال أبو داود: هذا ذكاة المتُرَدِّي. أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

12847 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يَصِيحُ فِي فِجَاجِ مِنًى: «أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ، أَلَا وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ ، وَأَيَّامَ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ»

رواه الدارقطني في السنن (4754).

12848 / 6041 – عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «سُئِلَ: مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: “لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَكْرُ بْنُ الشُّرُودِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12849 / 6042 – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَدَّ فَطَلَبُوهُ، فَلَمَّا أَعْيَاهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ رَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ مَقْتَلَهُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَكْلِهِ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ، وَقَالَ: “إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا حَبَسْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَاصْنَعُوا بِهِ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ بِهَذَا، ثُمَّ كُلُوهُ».

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَهَذَا أَبْيَنُ أَيْضًا.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مِنْ ضَعْفٍ.

12850 / 6043 – وَعَنْ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ. قَالَ رَافِعٌ: ثُمَّ إِنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ يَعْنِي خَاصِرَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ عَشِيرًا بِدِرْهَمٍ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12851 / 6044 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «اتَّبَعْنَا بَقَرَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَسْرَكَ عَلَيْهَا فَانْفَلَتَتْ مِنَّا فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا فَعَرَضَ لَهَا مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: ذَكْوَانُ 34/4 بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجُولُ بِالضِّمَادِ فَضَبَا إِلَى تَلٍّ فَلَمَّا مَرَّتْ بِهِ ضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فِي أَصْلِ عُنُقِهَا أَوْ عَلَى عَاتِقِهَا فَخَرَقَهَا بِالسَّيْفِ وَوَقَعَتْ فَلَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهَا، فَخَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْجِذْعِ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا لَهُ شَأْنَهَا، فَقَالَ: “كُلُوا؛ إِذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ شَيْءٌ فَاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الْوَحْشَ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top