22384 / 7397 – (خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لَحْيان – سقط ميتاً – بغُرَّة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغُرَّة، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجِها، وأن العَقْلَ على عَصَبَتِها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
22385 / 2508 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): قال: «اقْتَتَلَت امرَأتان من هُذيل، فَرَمَت إحداهما الأخرى بحَجَرٍ، فقتلَتْها وما في بطنها، فاختصَموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنَّ دِيَةَ جَنيِنها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقِلَتِها – زاد في رواية – ووَرَّثَها ولدَها ومن معهم، فقال حَمَلُ بن النَّابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله، كيف أغرَمُ مَن لا أَكل ولا شرب ولا اسْتَهَلَّ؟ فمثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إِخوان الكُهَّان – من أَجل سَجْعهِ الذي سَجع».
وفي رواية: «أنَّ امرأَتين من هُذيل رَمَتْ إِحداهما الأخرى، فطَرَحَت جَنينَها، فقضى فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بغُرَّة: عبدٍ أَو أَمَةٍ» ، ولم يزد.
وفي أخرى، قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط مَيتاً بغُرَّةٍ: عبدٍ أَو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قَضى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبَنيها وَزوجِها، وأَن العقل على عَصبتها».
هذه روايات البخاري، ومسلم، وأَخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الموطأ الروايةَ الثانيةَ، وأخرج النسائي الأولى.
وفي رواية الترمذي، قال: «قضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرَّةٍ: عبد أَو أمَةٍ، فقال الذي قُضيَ عليه: أنُعْطي مَن لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استَهَلَّ، فمثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِن هذا يقول بقَول الشاعر، بلى، فيه غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ». و هي كرواية ابن ماجه.
22386 / 2509 – (خ م د ت س ه – المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ): قال: «سأل عمر بن الخطاب عن إِمْلاصِ المرأة – وهي التي تُضْرَبُ بَطنُها، فتُلقي جنيناً؟ فقال: أَيُّكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً؟ قال: فقلت: أَنا، قال: ما هو؟ قلت: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ، قال: لا تَبْرَحْ حتى تَجِيئَني بالمَخْرَج مما قلتَ، فخرجتُ فوجدتُ محمد بن مَسلمة، فجئت به فشهد معي: أنه سمع النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: فيه غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو أمَةٌ» هذه رواية البخاري، ومسلم. و رواية ابن ماجه بنحوها بأخصر.
وفي روايةٍ لمسلم قال: «ضَرَبت امرأةٌ ضَرَّتَها بعَمْودِ فُسطَاطٍ وهي حُبْلَى فقتلتْها، قال: وإِحداهما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّة لما في بطنها، فقال رجلٌ من عصبَة القاتلة: أَنَغرَمُ دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل؟ فمثلُ ذلك يُطلُّ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم: أَسَجْعٌ كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية» .
وفي روايةٍ له نحوه، غير أنه قال فيه: «فأسقَطَتْ، فَرُفِع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيه بغُرَّةٍ، وجعله على أَولياء المرأة – ولم يذكر فيها دية المرأة» .
وفي رواية الترمذي: «أن امرأَتين كانتا ضرّتين، فَرَمَتْ إِحداهما الأخرى بِحَجَرٍ – أَو عَمُودِ فُسطَاطٍ – فألقَتْ جنينَها، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنين: غُرَّة: عبداً أو أمة، وجعله على عصبة المرأَة» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود، والنسائي: «أن امرأتين كانتا تَحتَ رَجلٍ من هُذَيل، فضربت إحداهما الأُخرى بعمودٍ فقتلتْها، فاختصموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال أَحد الرجلين: كيف نَدِي مَن لا صاحَ، ولا أَكل، ولا شرب، ولا استَهَلَّ، فقال: أسجَعٌ كسجع الأَعراب؟ وقضى فيه غُرَّة، وجعله على عاقلة المرأة» .
وفي أخرى لهما بمعناه، وزاد: «فجعل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّة لما في بطنها» .
وفي أخرى للنسائي بنحو ذلك، وزاد فيها: «فمِثْلُ ذلك يُطَلُّ» .
وفي أخرى لأبي داود بنحوٍ من رواية البخاري، ومسلم. و في رواية ابن ماجه ( قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالدية على العاقلة ).
22387 / 2510 – (ط س) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرةٍ: عبدٍ أَو ولِيدَةٍ، فقال الذي قُضِيَ عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ ومثلُ ذلك يُطل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنما هذا من إِخوان الكُهَّان» . أَخرجه الموطأ، والنسائي.
22388 / 2511 – (د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): «أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك؟ فقام حملُ بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح فقتلتها وجنينَها، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأَن تقتلَ بها» .
ومثلها رواية ابن ماجه.
قال النَّضْرُ بن شميل: المِسْطحُ: العود يُرَقَّقُ به الخبز، وقال أبو عبيد: المسطح: عود من العيدان.
وفي روايةٍ عن طاوس، قال: «قام عمرُ على المنبر – فذكر معناه، ولم يذكر: أَن تُقتَل» . وزاد: «بِغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمةٍ، فقال عمرُ: الله أَكبر، لو لم أسمع بهذا لَقَضَيْنَا بغير هذا».
وفي روايةٍ – في قصة حَمَل بْنِ مالك – قال: «فأسْقَطَتْ غُلاماً قد نبت شعرُه ميِّتاً، وماتت المرأة، فقضى على العَاقِلَةِ بالدية، فقال عَمُّها: إِنَّها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعرُه، فقال أَبو القاتلة: إِنه كاذب، إنه والله ما استهَلَّ، ولا شرب، ولا أكل، فمثلُهُ يطل، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أَسَجْعُ الجاهلية وكهانَتُهَا؟ أَدِّ في الصبي غُرَّة» قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُلَيكة، والأخرى: أُمُّ غَطيف. هذه روايات أبي داود.
وقوله في الروايةِ الأولى: «أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» هكذا لفظه، وأورده في كتابه عَقيبَ حديث المغيرة بن شعبة، فيكون ذلك إشارة إلى دِيَةِ الجنين، وأخرج النسائي الرواية الأولى.
وله في أخرى قال: كانت امرأتان جَارَتَيْنِ، وكان بينهما صَخَبٌ فرمت إِحداهما الأخرى بحجرٍ، فأسقطت غلاماً قد نبت شعره … وذكر الحديث مثل الرواية الثالثة. وله في أخرى: عن طاوسٍ «أَنَّ عمر استَشَارَ الناسَ في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غُرَّة. قال طاوس: الفرسُ ونحوه».
22389 / 2512 – (د س) بريدة رضي الله عنه: «أَن امرأة خذفت امرأة فأسقَطَتْ، فَرُفِعَ ذلك إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ في ولدها خمسمائةِ شاةٍ، ونهى يومئذ عن الخَذْف» .
قال أبو داود: هكذا قال ابن عباس، وهو وهَمٌ، والصواب: «مائة شاة» أخرجه أَبو داود، والنسائي.
22390 / 2513 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، أو فرسٍ أو بغلٍ» .
وفي رواية مثله، ولم يذكر «فرس أَو بغل».
قال الشعبي: الغرَّة: «خمسمائة درهم» .
وفي رواية: قال مغيرة: «الغرَّة: خمسون ديناراً» . أخرجه أبو داود.