وتقدمت في أحاديث في الفصل الثاني، قبل أبواب، فصل: ما لا قطع فيه.
22150 / 1888 – (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ له، فقال: اقْطَعْ يَدَهُ، فإنهُ سَرَقَ مِرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خَادِمُكْم أَخذَ مَتاعَكم».
أخرجه الموطأ أيضاً عن السائب بن يزيد: «أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغُلامٍ له – وذكر الحديث – وفيه سَرَقَ مِرآةً لامرَأتي، قِيمتُها سِتونُ درهماً».
22151 / 1894 – (د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرقَ العبدُ بِيعوهُ وَلو بِنَشٍّ». أخرجه أبو داود والنسائي. وابن ماجه.
22152 / 2590 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: «مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا». أخرجه ابن ماجه.