13896 / 394 – (د) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، أمَرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جيْشًا، فَنَفِدَتْ الإبلُ، فأمره أنْ يأخُذَ على قلائص الصدقة، فكان يأخُذُ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود.
13897 / 395 – (ط) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل. أخرجه الموطأ.
13898 / 396 – (خ ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: اشترى راحلة بأربعة أبْعِرَةٍ مضْمُونَةٍ عليه، يُوفيها صاحبَها بالرَّبذَة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ.
13899 / 397 – (ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يصلُح الحيوان اثْنَانِ بواحدٍ نَسيئةً، ولا بأسَ به يدًا بيد» . أخرجه الترمذي.
ولفظ ابن ماجه عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ» ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً.
13900 / 400 – (خ) رافع بن خديج – رضي الله عنه -: اشترى بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهْوًا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقًا.