Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب جامع في الأحكام، مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض صحابته

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14941 / 7678 – (د س) الأشعث بن قيس قال: إنه اشتَرى رَقِيقاً مِنْ الخُمس مِنْ عبد الله بن مسعود بعشرين ألفاً، فأرسَلَ عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنَّما آخذهم بعشرة آلاف، قال عبد الله: فاختر رَجُلاً يكون بيني وبينك، فقال الأشعث: كُنْ أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذا اختلف البَيِّعَانِ، وليس بينهما بَيِّنَة، فهو ما يقول رَبُّ السِّلْعة، أو يتتاركان» .

وفي رواية: أن ابن مسعود «بَاعَ مِن الأشعَث بن قَيْس رقيقاً» فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص أخرجه أبو داود.

وأخرج النسائي المُسنَدَ منه فقط. وفي رواية عن عبد الملك بن عُبَيد قال: «حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود أَتاه رجلان تَبَايَعَا سلعة، فقال أحدهما: أخذتُها بكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتِيَ ابنُ مسعود في مثل هذا، فقال: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بمثل هذا، فأمَرَ البائع أن يُسْتَحلَف، ثم يختار المبتاع، فإن شاءَ أخذ، وإن شاء ترك».

14942 / 7059 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ»”. وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ، وَغَيْرُهَا. وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ. وَقَضَى: “«فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ»”. وَقَضَى: “«أَنَّ تَمْرَ النَّخِيلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ 203/4 يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»”. وَقَضَى: “«أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ»”. وَقَضَى:”«أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ»”. وَقَضَى: «بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ». وَقَضَى «لِحَمْلِ ابْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى». وَقَضَى «فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا، وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلَيْهِمَا وَلَدٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بُطْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ”. مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ لَهُ». قَالَ: وَقَضَى «فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا فَقَضَى: “أَنْ يُتْرُكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ»”. قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى: الْمَقْيَا. وَقَضَى «فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى: “أَنَّ فِي كُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَيِّزٌ لَهَا»”. وَقَضَى «فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ: “أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، فَكَذَلِكَ تَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ»”. وَقَضَى: “«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»”. وَقَضَى: “«لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدْسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ»”. وَقَضَى: “«أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»”. وَقَضَى: “«أَنْ لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ»”. وَقَضَى: “«أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»”. «وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ: “لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ»”. «وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: “أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ»”. وَقَضَى «فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ: “ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً»”. وَقَضَى «فِي الدِّيَةِ الصُّغْرَى: “ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ»”. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. قَالَ: فَزَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثًا آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: 204/4 يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ، وَلَا الذَّهَبَ. وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ. رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ. وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

14943 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ ، وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ».

رواه الدارقطني في السنن (4598).

14944 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، «أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ شَاةٌ ، وَفِي كَلْبِ الزَّرْعِ فِرْقٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فِرْقٌ مِنْ تُرَابٍ ، حَقٌّ عَلَى الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُعْطِيَ وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ مَا نَقَصَ مِنَ الْأَجْرِ»

رواه الدارقطني في السنن (4599).

14945 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ وَكَانَا يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ بِالتِّجَارَةِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ فَتُوُفِّيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا فَدَفَعَا تَرِكَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ ، «فَاسْتَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَتَمْتُمَا وَلَا اطَّلَعْتُمَا» ، ثُمَّ عُرِفَ الْجَامُ بِمَكَّةَ ، فَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ وَتَمِيمٍ ، فَقَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللَّهِ أَنَّ هَذَا الْجَامَ لِلسَّهْمِيِّ وَلَشَهَادَتُهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا {وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 107] ، فَأَخَذُوا الْجَامَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

وفي رواية أخرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، وَعَدِيُّ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ مَعَهُمَا فَتًى مِنْ بَنِي سَهْمٍ فَتُوُفِّيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا فَدَفَعَا تَرِكَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ ، «فَاسْتَحْلَفْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ مَا كَتَمْتُمَا وَلَا اطَّلَعْتُمَا» ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ ، قَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيمٍ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ مِنْ وَرَثَةِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا أَنَّ هَذَا الْجَامَ لِلسَّهْمِيِّ وَلَشَهَادَتُهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا {وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنِ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 107] ، فَأَخَذُوا الْجَامَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

رواه الدارقطني (4349-4350).

14946 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: «مَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ؟» ، فَقَالُوا: كُنَّا نَفْعَلُ إِذْ كَانَ ذَلِكَ فِينَا فَلَمَّا ذَهَبَ مُلْكُنَا فَلَا نَجْتَرِئُ عَلَى الْفِعْلِ ، فَقَالَ لَهُمُ: «ائْتُونِي بِأَعْلَمَ رَجُلَيْنِ فِيكُمْ» ، فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا فَقَالَ لَهُمَا: «أَنْتُمْ [ص:300] أَعْلَمُ مَنْ وَرَاءَكُمَا» ، قَالَا: يَقُولُونَ ، قَالَ: «فَأَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى كَيْفَ تَجِدُونَ حَدَّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ؟» ، فَقَالَا: الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ زِنْيَةٌ ، وَفِيهِ عُقُوبَةٌ ، وَالرَّجُلُ عَلَى بَطْنِ الْمَرْأَةِ زِنْيَةٌ ، وَفِيهِ عُقُوبَةٌ ، فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُهُ فِيهَا كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَ ، قَالَ: «ائْتُونِي بِالشُّهُودِ» ، فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَمَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه الدارقطني في السنن (4350).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top