وتقدمت في الابواب السابقة أحاديث ، منها في باب النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن للكلب وعسب الفحل، وغيره من الأبواب …
13550 / 8164 – (م د ت س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكلبِ، والسِّنَّور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلبَ صيد». وعند ابن ماجه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور ).
13551 / 8169 – (د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأْ كفَّهُ تراباً» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أشياءَ حرَّمها: وثمنُ الكلب» لم يزدْ.
13552 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلَأْ يَدَيْهِ تُرَابًا ، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ ، وَالْخَمْرُ حَرَامٌ ، وَالْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
رواه الدارقطني في السنن (2814).
13553 / 8170 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيد» . أخرجه الترمذي.
13554 / 8171 – (د ت) جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهِرِّ وثمنه» أخرجه الترمذِي
13555 / 6421 – عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: “طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: “طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13556 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (6416).
13557 / 6422 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ أَبُو نُعَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
13558 / 6423 – وَعَنْ عُبَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَثْمَانِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ: “طُعْمَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَغْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا». 91/4
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَادَةَ، وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْهُ.
13559 / 6424 – «وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: “طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَقَدْ أَغْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.