وتقدم في أبواب الآنية، من أبواب المياهبَابٌ ما يجب من تطهير سؤر الكلاب، دون تطهير ما مشت عليه، وأن الهرة لا نجاسة فيها.
3118 / 5072 – (خ م ط س د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» . هذا لفظ ابن ماجه لكن قال (ولغ) بدل (شرب).
وفي رواية قال: «وإذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَليُرِقه، ثم لْيَغسِلْهُ سبَع مِرَار». وفي أخرى مثلُه، ولم يقل: «فليُرِقه». وفي أخرى «طُهُورُ إناءِ أحدِكم، إذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسلَهُ سبعَ مرات، أولاهُنَّ بالتراب» . وفي أخرى قال: «طُهور إناءِ أحدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ: أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات» أخرجه مسلم.
وأخرج البخاري و «الموطأ» والنسائي الأولى.وأخرج أبو داود الرواية الرابعة.وفي أخرى لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد «وإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مرة» .وفي أخرى له: «إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء: فاغسلوه سَبْعَ مَرَّات، السابعةَ بالتراب» .
قال أبو داود: ورواه جماعة عنه، ولم يذكروا الترابَ.
وللنسائي مثلُ الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهنَّ أو أخراهنَّ بالتراب، وإذا وَلَغَتْ فيه الهِرَّةُ غُسِلَ مرة» .
وقد رواه غير واحد، ولم يذكر فيه الهرة.
3119 / 197 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ ، نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَاقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
3120 / 5073 – (م د س ه – عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ) قال: «أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالُهُمْ وبَالُ الكلاب؟ ثم رخَّص في كلب الصيد وكلبِ الغنم، وقال: إذا ولَغَ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سَبعَ مَرَّات، وعَفِّرُوه الثامنةَ في التراب». هذا لفظ ابن ماجه من قوله ( إذا ولغ … إلى آخره ) وفي رواية ثانية له ذكره من أوله إلى قوله ( كلب الصيد ). وفي رواية ثالثة قال ( ثم رخص لهم في كلب الصيد وكلب العين ) وسيأتي هذا الحديث بعد في القتل من ( حرف القاف )، ونسبه صاحب الجامع للترمذي أيضا، وفي روايته تغاير، وهذا منه لا من النساخ على القطع، لما فيه من ابعد وما رأيت عذره في ذلك، فالله أعلم. ولابن ماجه فيه رواية رابعة أخرت ذكرها للموضع المذكور. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنةَ عَفِّروهُ بالتراب».
3121 / 366 – ( ه – عبد اللَّهِ بْنُ عُمَر رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». أخرجه ابن ماجه.
3122 / 5074 – (خ د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «كانت الكلاب تُقْبِلُ وتُدْبِرُ في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئاً من ذلك» . أخرجه البخاري.
3123 / 5075 – (ط د ت س ه – كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها ) وكانتْ تحتَ ابن أبي قتادة «أن أبا قتادةَ دخلَ عليها، فَسَكَبَتْ له وضُوءاً، فجاءت هِرَّة لتشرب منه، فأصْغى لها الإناء حتى شَرِبَتْ، قالت كبشةُ: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بِنَجَس، إنما هي من الطَّوَّافين عليكم، أو الطَّوَّافات». أخرجه ابن ماجه بنحو هذا.
.
3124 / 368 – ( ه – عَائِشَة رضي الله عنها ) قَالَتْ: «كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ». أخرجه ابن ماجه.
3125 / 5076 – (د) داود بن صالح بن دينار التمار عن أمِّه: «أنَّ مولاتها أرسلتها بَهرِيسة إلى عائشةَ، قالت: فوجدتُها تُصلِّي، فأشارتْ إليَّ: أنْ ضَعيها، فجاءت هِرَّة، فأكلتْ منها، فلما انصرفت عائشةُ من صلاتها أكلت من حيثُ أكلت الهِرَّةُ، فقالتْ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليستْ بنجَس، إنما هي من الطوافين عليكم، وإني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأُ بفَضلِها». أخرجه أبو داود وابن ماجه، لكن أفردنا روايته قبله.
3126 / 5079 – (د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بغلام يَسلَخُ شاة وما يُحْسِنُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَنَحَّ حتى أُرِيكَ، فأدْخَل يده بين الجلْدِ واللحم، فَدَخَسَ بها حتى دخلتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلَّى للناس، ولم يتوضأ». وهو عند ابن ماجه هكذا.
3127 / 1584 – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ. وَمَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لِغَيْرِ صَيْدٍ وَلَا زَرْعٍ وَلَا غَنَمٍ أَوَى إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ الْجَارُودِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَالْجَارُودُ لَمْ أَعْرِفْهُ.
3128 / 1584/18– عن صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَذِرَةِ الْيَابِسَةِ يَطَؤُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ: “يُطَهِّر ذَلِكَ الْمَكَانُ الطَّيِّبُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (18) لإسحاق.
3129 / 1585 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا 286/1 تَأْتِي دَارَنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا”. قَالُوا: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “السِّنَّوْرُ سَبُعٌ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْوُضُوءُ بِفَضْلِهَا.
3130 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَطُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الْأُولَى بِالتُّرَابِ، وَالْهِرَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (569).
313 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ».
أخرجه الدارقطني في سننه (208).
3132 / 1586 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَاخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
3133 / 1587 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ”، أَحْسَبُهُ قَالَ: “إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
قال الهيثميّ : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهِ: “إِحْدَاهُنَّ”. قال الهَيْثَميُّ: رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخِ الْبَزَّارِ. قلت: تقدم في باب طهارة سؤر الهرة.