3576 / 3261 – (ط ه نافع – مولى ابن عمر ) «أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- أُغْمِيَ عليه، فذهب عقله، فلم يَقْضِ الصلاة» .
قال مالك: «ذلك فيما نُرَى – والله أعلم – أن الوقتَ ذهب، فأمَّا من أفاق وهو في وقت، فإنه يُصلِّي» . أخرجه الموطأ.
3577 / ز – رواه الدارقطني (1861) وقال: وَعَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ».
3578 / ز – وَعَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ فَلَمْ يَقْضِهِ». وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ , ثنا مُسْلِمٌ , ثنا هِشَامٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ فَلَمْ يَقْضِ».
3579 / ز – عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى عَمَّارٍ , أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ «أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»
رواه الدارقطني في السنن (1859).
3580 / ز – عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَيْلِيِّ , أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ , أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكَ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ , فَيَفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا».
رواه الدارقطني في السنن (1860).