Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب تخيير الأمة إذا عتقت، وكان زوجها عبدا

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16442 / 2078 – ( ه – أَبو هُرَيْرَة رضي الله عنه ) قال : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ». اخرجه ابن ماجه.

16443 / 5780 – (خ م ط ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «كان في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُنَن: أُعْتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: الوَلاَءُ لمن أعْتَق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ تفَورُ، فقُرِّبَ إليه خُبز وأدْم من أُدْم البيت، فقال: ألم أرَ بُرْمَة تفور؟ قالوا: بلى، ولكنْ ذلك لحم تُصُدِّق به على بريرةَ، وأنتَ لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» .

وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها: «إنما الولاءُ لمن أعتق» .

وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاثُ قَضِيَّات … وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدَّقون عليها، وتُهْدِي لنا، فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه». أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري في رواية «فقال: أعْتِقِيها، فإن الولاء لمن أعْطَى الوَرِقَ، فأعْتَقْتُهَا، فدعاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعْطَاني كذا وكذا ما ثَبَتُّ عنده، فاختارتْ نفسَها» . قال في رواية: «وكان زوجها حراً» قال البخاري: وقولُ الحَكم مرسل، وقال ابن عباس: «رأيتُه عبداً» .

وفي رواية نحوه، قال الأسود: «وكان زوجها حراً» .

قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيتُه عبداً» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زَوْجُ بريرةَ عبداً» .

ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجُها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن بن القاسم عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحرٌّ، أم عبد؟» .

ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض.

وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بَريرةَ عتقَتْ، وهي عند مُغيِث – عبد لآل أبي أحمد-، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قَرِبَكِ فلا خِيَارَ لَكِ» .

وفي أخرى له «أن زوج بريرةَ كان حراً حين أُعْتِقَت، وأنها خُيِّرَتْ، فقالت: ما أحبُّ أن أكونَ معه وإن لي كذا وكذا» .

وفي رواية له وللترمذي، قالت: «كان زوج بريرة عبداً، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيِّرْها» .

وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حراً، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوجُ بريرةَ عبداً».

وفي رواية ابن ماجه عن الأسود قال: عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ».

وفي رواية أخرى قال: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» وَقَالَ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

16444 / 2077 – ( ه – عَائِشَة رضي الله عنها ) قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ». اخرجه ابن ماجه.

16445 / 5781 – (خ د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «إنَّ زوج بريرة كان عبداً يقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفَها ودُمُوعُه تَسِيلُ على لحيته، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عبَّاسُ، ألا تعجَب من حُبِّ مُغيث بريرةَ، ومن بُغْضِ بريرةَ مغيثاً؟! فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأْمُرني؟ قال: إنما أشْفَع، قالت: فلا حَاجَةَ لي فيه» .

وفي رواية قال: «رأيته عبداً – يعني: زوْجَ بريرة – كأني أنظر إليه، يَتْبَعهَا في سِكَكِ المدينة، يَبْكي عليها» .

وفي أخرى قال: «كان زوج بريرة عبداً أسود، يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» .

وأخرج الترمذي إلى قوله: «على لحيته» وزاد «يتَرَضَّاها لِتخْتَارَه، فلم تفعل» .

وأخرج النسائي إلى قوله: «فلا حاجة لي فيه» .

وفي رواية أبي داود «أن مُغيثاً كان عبداً، فَعُتقتْ بريرةُ تحته، فقال: يا رسول الله، اشْفَعْ إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرةُ، اتقي الله، فإنه زوُجكِ وأبو وَلدِك، فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكان دُمُوعُه تَسِيلُ على خدِّه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعَجب من حب مغيث بريرةَ، وبغضها إياه؟ !» .

وفي رواية «أنه كان عبداً أسودَ، فخيرها – يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتدَّ». وأخرج ابن ماجه الأولى.

16446 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ بَرِيرَةَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ»

رواه الدارقطني في السنن (3771).

16447 / 5782 – (س) صفية بنت أبي عبيد – رضي الله عنها- قالت: «كان زوجُ بريرةَ عبداً» أخرجه النسائي.

16448 / 5783 – (ط) عروة بن الزبير قال: «إن مَوْلاة لبني عديّ – يقال لها: زَبْرَاءُ – أخبرتْهُ أنها كانت تحت عبد، وهي أَمَة يومئذ، فَعَتَقَتْ، قالت: فأرسلتْ إليَّ حفصةُ زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدَعَتْني، فقالت: إني مُخْبِرَتُكِ خبراً، ولا أُحِبُّ أن تصنعي شيئاً: إنَّ أمَركِ بيدِكِ، ما لم يَمْسَسْكِ زوجكِ، فإن مَسَّكِ، فليس لكِ من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاقُ، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً» أخرجه مالك في الموطأ.

16449 / 9087 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إنَّ لها الخيار ما لم يمسّها» أخرجه مالك في الموطأ.

16450 / ز – ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا».

رواه الدارقطني في السنن (3767).

16451 / 7801 – عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا عُتِقَتِ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ مُتَّصِلًا هَكَذَا وَمُرْسَلًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَفِي الْمُتَّصِلِ الْفَضْلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُوَ مَسْتُورٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ حَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16452 / 7802 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا قَالَ: فَكُنْتُ أَرَاهُ 341/4 يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَقَضَى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، قَالَ: وَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَإِلَيْنَا هَدِيَّةٌ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16453 / 7803 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتَعْتِقَهَا فَقَالَ مَوَالِيهَا: لَا، إِلَّا أَنْ تَجْعَلِي لَنَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا” فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ”. قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ يُدْعَى مُغِيثًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ، وَجَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخِيَارَ. قَالَ: وَحَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عِدَّتَهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ». قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ الْعَطَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16454 / 7804 – وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ عُتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، وَلَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا أَوْ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَهُوَ الْكَرِيمُ الْوَهَّابُ، وَهُوَ مُعْتِقُ الرِّقَابِ وَفَاتِحُ الْأَبْوَابِ. 342/4

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top