15671 / 9065 – (د ت س هـ) علي وجابر وابن مسعود – رضي الله عنهم – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «لعن المحلِّلَ والمحلَّلَ له» .
أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن عليٍّ وحدَه، هو وابن ماجه وقال: قال إسماعيل: وأُراه قد رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَعن الله المحلِّل والمحلَّلَ له» .
وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فرأينا أنه علي – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم … بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحدَه بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي.
15672 / 1934– (هـ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما)، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» أخرجه ابن ماجه.
15673 / 1936– (هـ – عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رضي الله عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» أخرجه ابن ماجه.
15674 / 7402 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ.
15675 / 7403 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَالَ: “اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ بِهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا تُتِمَّ لَهُ نِكَاحًا مَرَّةً أُخْرَى”. ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ هَكَذَا وَقَوْلُهُ: بِنَحْوِهِ لَمْ يُذْكَرْ قَبْلَهُ مَا يُنَاسِبُهُ، وَلَا أَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ عَطَفَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15676 / ز – عن نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ، مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا، الْإِنْكَاحُ رَغْبَةٌ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (2806).
15677 / 7404 – وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ خَالِيَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ وَشُقَّ عَلَيْهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا إِلَّا نِكَاحَ غِبْطَةٍ إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقْتَ، وَإِلَّا فَإِنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِفَاحًا».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.