8289 / 1461 – ( ه – ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ». أخرجه ابن ماجه.
8290 / 5374 – (خ م ط د ت س ه – أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ) قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَتْ ابنتُه، فقال: «اغْسِلْنَهَا ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك – إن رأيْتُنَّ ذلك – بماء وسِدْر، واجْعَلْنَ في الآخرة كافُوراً – أو شيئاً من كافور – فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنَي، فلما فرغنا آذَنَّاهُ، فأعطانا حقْوَهُ، فقال: أشْعِرْنَها إياه – يعني: إزاره» . وهكذا رواه ابن ماجه.
زاد في رواية: وحدثتني حفصة بنت سيرين مثل حديث محمد بن سيرين ، وكان في حديث حفصة «اغْسِلْنَها وِتْراً – وكان فيه: ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ – وكان فيه: ابْدَأن بمَيامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه: أن أمَّ عطية قالت: إنهنَّ جعَلْنَ رأسَ بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ قُرون، نَقَضْنَه ثم غَسَلْنَه، ثم جَعَلْنَه ثلاثةَ قرون» . وهي بنحوها عند ابن ماجه الى قولها (قرون).
قال محمد بن سيرين: «جاءت أمَّ عطية امرأة من الأنصار من اللاَّئي بايَعْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَت البصرةَ، تُبَادِرُ ابناً لها، فلم تُدْرِكه، فحدثتنا … وذكر الحديث إلى قوله: أشْعِرْنها إياه» وزعم أن الإشعار: ألْفَفْنَها فيه، وكذلك كان محمد بن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤَزَّر. وفي رواية «فنزع من حقْوه إزاره، فقال: أشْعِرْنها إياه» .
وفي أخرى قالت: «ضَفَرْنَا شَعرَ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة قرون -، قال سفيان: ناصيتَها وقَرْنَيْها». وفي أخرى «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألْقيناها خلفها» .
وفي أخرى قالت: لما ماتت زينبُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغْسِلْنَها وِتْراً، ثلاثاً، أو خمساً، واجْعَلْنَ في الخامسة كافوراً … وذكر إلى قوله: أشْعِرْنَها إيَّاه» ، أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى إلى قوله: «أشعرنها إياه». وفي رواية الترمذي مثل «الموطأ» ، وقال فيه: «وتراً، ثلاثاً، أو خمساً». وفي أخرى قالت: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها» .
وفي أخرى: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وابْدَأنَ بمَيَامِنِها ومواضع الوضوء» .
وفي رواية أبي داود مثل الترمذي، وقال: «مَشطناها» بدل «ضفرناها» .
وفي رواية له «أو سبعاً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتُنَّه» . وأخرجه النسائي مثل الترمذي.
وفي أخرى له: «أنَّهنَّ جَعلنَ رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، قلتُ: نَقَضْنَه، وجعلنه ثلاثةَ قرون؟ قالت: نعم» .
وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: «ابْدَأنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها» .
وله نحو الأولى، وزاد «أو سبعاً» وقال في آخرها: «ومشطناها ثلاثة قرون، وألقيناها من خلفها» .
وله في أخرى نحوه، وقال في آخرها: «قلت: ما قوله: أشْعِرْنَها إياه: أتُؤزَّر؟ قال: لا أراه، إلا أن يقول: ألْفَفْنَها فيه».
8291 / 5375 – (س) أم قيس بنت محصن – رضي الله عنها – قالت: «تُوفي ابني، فجزِعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتُله، فانطلق عُكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقولها، فتبسّم، ثم قال: ما قالت – طال عمرها -؟ فلا نَعلَمُ امرأة عَمِرتْ ما عمرت» . أخرجه النسائي.
8292 / 5377 – (د س) ناجية بن كعب: أن علياً – رضي الله عنه – قال: «لما مات أبو طالب أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن عَمَّك الشيخَ الضَّال قد مات، قال: اذهب فَوَارِ أباك، ثم لا تُحدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيَني، فوارَيتُه فجئتُه، فأمرني فاغتسلت، فدعا لي» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي: «أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات، فقال: اذهبُ فوارِهْ، قال: إنه مات مشركاً، قال: اذهبُ فواره، فلما واريته رجعتُ إليه، فقال لي: اغتسل» .
وله في أخرى قال: قلت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إن عمك الشيخ الضَّال مات، فمن يُواريه؟ قال: اذهب فَوارِ أباك، ولا تُحْدِثنَّ حدثاً حتى تأتيَني، فواريتُه، ثم جئتُ، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي … وذكر دعاء لم أحفظْه».
8293 / 8591 – (خ م ت د س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- قال: بينما «رجل واقف مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعرَفةَ، إذ وقع من راحلته – قال أيوب: فأوقَصَتْهُ، أو قال: فأقْعَصْتُه، وقال عمرو: فَوَقَصتُهُ – فَذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسِدْر، وكفِّنُوهُ في ثوبين، ولا تُحَنِّطوه، ولا تُخَمِّرُوا رأسه. قال أيوب: فإن الله يبعثهُ يُوم القيامة مُلَبّياً» ، وقال عمرو: يُلَبِّي» ومن الرواة من قال: «في ثوبيه». وكذا قال ابن ماجه “في ثوبيه”.
وفي أخرى: ولا تُغَطُّوا وَجْههَ، ولا تُقَرِّبوه طِيباً، فإنهُ يُبعَثُ يُلبِّي. وأخرجها ابن ماجه. وفي أخرى «يُهِلُّ». وفي أخرى «خارجٌ رأسُه ووجهه، فإنه يُبعَثُ يوم القيامة مُلبِّداً». أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: «وَقَصَتْ رجلاً ناقتُه وهو محرِم مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَرَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَغسِلوه بماء وسِدْر، ويكشفوا وجهه – حَسِبْتُه. قال: ورأسَه – فإنه يُبعَثُ وهو يُلَبِّي» .
وفي رواية الترمذي قال: «كُنَّا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فرأى رَجلاً سَقَطَ عن بعيره، فمات وهو محرم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» … وذكر الحديث نحوه.
وفي رواية أبي داود قال: «أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجل وَقَصَتْه راحلته، فمات وهو محرِم، فقال: «كُفنِّوه في ثوبيه، واغسلوه بماء وسِدر، ولا تخَمِّرُوا رأسه، فإن الله يبعثُه يوم القيامة يُلَبِّي».
وفي أخرى قال: «كفِّنوه في ثوبين» . وزاد «ولا تُحنِّطوه». وفي أخرى نحو الثانية، وقال: «فإنه يُبعَثُ يُهِلّ» .
وأخرج النسائي الأولى، وأخرج رواية أبي داود الأولى.
وله في أخرى نحو منها، وفيها: «أنَّ رَجُلاً وَقَعَ عن راحلته فأوْقَصَتْه» .
وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغسلوا المحرِم في ثوبيه اللَّذَيْنِ أحرَم فيهما، واغسلوه بماءٍ وسِدْر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تَمسُّوه بطِيب، ولا تُخمِّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرِماً».
8294 / 4064 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ مَاتَ بُكْرَةً فَلَا يُقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ»”.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
8295 / 4065 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِي فَلَا تَنْتَظِرُوا بِيَ الْغَدَ، فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي إِلَيَّ أَقْرَبُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ: شَيْخُ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ أَبُو سَعْدٍ، ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: صَدُوقٌ.
8296 / 4066 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَفَرَ قَبْرًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ عَزَّى حَزِينًا أَلْبَسَهُ اللَّهُ التَّقْوَى، وَصَلَّى 20/3 عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ، وَمَنْ عَزَّى مُصَابًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّتَيْنِ مَنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا، وَمَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا كُتِبَ لَهُ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ، الْقِيرَاطُ مِنْهَا أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ، وَمَنْ كَفَلَ يَتِيمًا أَوْ أَرْمَلَةً أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».
قال الهَيثَميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
8297 / 4067 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ، فَإِنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ»”.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ، رَوَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (711) لأبي يعلى. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/ 454). رَوَاهُ أَبُو يعلى والطبراني في الكبير، وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، والطبراني في الكبير، والحاكم وصححه من حديث أبي رافع، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
8298 / 4068 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا حَتَّى يُجِنَّهُ فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتَّى يُبْعَثَ»”.
قال الهَيثَميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8299 / ز – عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ، وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أُسْكِنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 🙁 1307/1340).
8300 / 4069 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ”، قَالَ: “لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ لَا يَعْلَمْ فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ»”.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ.
8301 / 4070 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَتَبِعَهُ وَوَلِيَ جُثَّتَهُ رَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ صَالِحٌ أَبُو حُجَيْرٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
8302 / 4071 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَعْرِفُ مَنْ يَحْمِلُهُ وَمَنْ يُغَسِّلُهُ وَمَنْ يُدَلِّيهِ فِي قَبْرِهِ»”، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
8303 / 4072 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: غَسَّلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَلَمَّا بَلَغْتُ عَوْرَتَهُ قُلْتُ لِبَنِيهِ: أَنْتُمْ أَحَقُّ بِغَسْلِ عَوْرَتِهِ، دُونَكُمْ فَاغْسِلُوهَا. فَجَعَلَ الَّذِي يَغْسِلُهَا عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَعَلَيْهَا ثَوْبٌ، ثُمَّ غَسَلَ الْعَوْرَةَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ.
قال الهَيثَميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
8304 / 4073 – وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: تُوُفِّيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ سُكَّةٌ أَوْ سُكٌّ، وَمِسْكَةٌ فِيهَا مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الهَيثَميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
8305 / 4074 – وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَفِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا، فَإِنْ أَرَدْتِ غَسْلَهَا فَابْدَئِي بِسُفْلَتِهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْبًا سِتِّيرًا، ثُمَّ 21/3 خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ، فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَحْسَنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ، وَلْيُفْرِغِ الْمَاءَ امْرَأَةٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ لَا تَلِي شَيْئًا غَيْرَهُ حَتَّى تُنَقَّى بِالسِّدْرِ وَأَنْتِ تَغْسِلِينَ، وَلْيَلِ غُسْلَهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، وَإِلَّا فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَةً فَلْتَلِهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى وَرِعَةٌ مُسَلِمَةٌ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ غَسْلِ سُفْلَتِهَا غَسْلًا نَقَاءً بِسِدْرٍ وَمَاءٍ فَلْتُوَضِّئْهَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ، فَهَذَا بَيَانُ وُضُوئِهَا، ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَابْدَئِي بِرَأْسِهَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، فَأَنْقِي غَسْلَهُ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ، وَلَا تُسَرِّحِي رَأْسَهَا بِمُشْطٍ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسْلَاتِ الثَّلَاثِ فَاجْعَلِيهَا خَمْسًا، فَإِنْ حَدَثَ فِي الْخَامِسَةِ فَاجْعَلِيهَا سَبْعًا، وَكُلُّ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْخَامِسَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ فَاجْعَلِي فِيهِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ، ثُمَّ اجْعَلِي ذَلِكَ فِي جَرٍّ جَدِيدٍ، ثُمَّ أَقْعِدِيهَا فَأَفْرِغِي عَلَيْهَا وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِي رِجْلَيْهَا، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا فَأَلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَانْزِعِيهِ عَنْهَا، ثُمَّ احْشِي سُفْلَتَهَا كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ، وَاحْشِي كُرْسُفَهَا، ثُمَّ خُذِي سَبْتِيَّةً طَوِيلَةً مَغْسُولَةً فَارْبُطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا تُرْبَطُ عَلَى النِّطَاقِ، ثُمَّ اعْقُدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَضُمِّي فَخِذَيْهَا ثُمَّ أَلْقِي طَرَفَ السِّبْتِيَّةِ عَنْ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتِهَا، فَهَذَا شَأْنُ سُفْلَتِهَا ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا، وَاطْوِي شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَقْرُنٍ: قُصَّةً وَقَرْنَيْنِ، وَلَا تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ، وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: أَحُدُّهَا الْإِزَارُ تَلُفِّي بِهِ فَخِذَيْهَا، وَلَا تُنْقِصِي مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا بِنُورَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ اغْرِزِيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا، وَطَيِّبِي شَعْرَ رَأْسِهَا فَأَحْسِنِي تَطْيِيبَهُ، وَلَا تَغْسِلِيهَا بِمَاءٍ مُسَخَّنٍ، وَاخْمِرِيهَا وَمَا تُكَفِّنِينَهَا بِهِ بِسَبْعِ نُبْذَاتٍ إِنْ شِئْتِ وَاجْعَلِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وِتْرًا، وَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُخَمِّرِيهَا فِي نَعْشِهَا فَاجْعَلِيهِ وِتْرًا، هَذَا شَأْنُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَحْدُورَةً أَوْ مَحْضُونَةً أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ فَخُذِي خِرْقَةً وَاحِدَةً وَاغْسِلِيهَا بِالْمَاءِ، وَاجْعَلِي تَتَبَّعِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا تُحَرِّكِيهَا، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَنَفَّسَ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُسْتَطَاعُ رَدَّهُ»”.
قال الهَيثَميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا: لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ، وَفِي الْآخَرِ: جُنَيْدٌ وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ بَعْضُ كَلَامٍ.