13801 / 305 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أنَّ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: «أيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سيِّدِها فَإنَّهُ لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُوَرِّثُها، و هو يَسْتَمتِعُ بها ما عاش، فإذا مات فهي حُرَّة» . أخرجه «الموطأ».
13802 / 306 – [ د – ه ] جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «بِعْنَا أمَّهَاتِ الأوْلادِ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانْتَهَيْنا» .قال ابن الأثير : ذَكَرَهُ رزينٌ ولم أجده في الأصول.
قلت : بل أخرجه أبو داود وابن ماجه بنحو هذا، ولفظه قال : كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ. لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
13803 / 6521 – عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَتَبَايَعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13804 / 6522 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13805 / 6523 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي قَدْ أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا فَمَقَتَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قلت: وفي باب يأتي قبيل كتاب النكاح.