وقد مضى باب الوكالة في البيع والشراء، وتصرف الوكيل فيما لا وكالة فيه
14373 / 6812 – عَنْ عَمْرِو بْنِ وَاثِلَةَ أَوْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ دِينَارًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَى فَجَاءَهُ مَنْ أَرْبَحَهُ فَبَاعَ، ثُمَّ اشْتَرَى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَقَالَ: “مَا هَذَا؟” فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرَيْتُ وَبِعْتُ وَرَبِحْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي تِجَارَتِكَ”. وَأَخَذَ الدِّينَارَ فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَأَخَذَ الشَّاةَ فَضَحَّى بِهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَ بِالْبَوَاطِيلِ.