2313 / 5219 – (خ م د س ط ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال محمد بن الحنفية: قال عليّ: «كنتُ رجلا مَذَّاء، فاسْتَحيَيْتُ أن أسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنتِهِ، فأمرتُ المقداد بنَ الأسودِ، فسأله، فقال: يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم.
2314 / 5220 – (د ت ه – سهل بن حنيف رضي الله عنه ) قال: «كنتُ ألقَى من المذْي شِدَّة وعَناء، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسال، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إيما يُجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيبُ الثوبَ منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذَ كَفاً من ماء فتنضحَ به حيث ترى أنه أصابَ من ثوبك». أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
2315 / 5221 – (ط) – جندب – مولى عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي قال: «سألتُ عبد الله بنَ عمر عن المذي فقال: إذا وجدتَهُ فاغسلْ فَرْجَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة» . أخرجه «الموطأ».
2316 / 5222 – (د) عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يُوجبُ الغسل؟ وعن الماءِ يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذيُ، وكلُّ فحل يَمْذي، فلتغسل من ذلك فرجك وأُنْثَييك، وتوضأ وضوءَك للصلاة». أخرجه أبو داود.
2317 / 507 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) أَنَّهُ أَتَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَعَهُ عُمَرُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: «إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا، فَغَسَلْتُ ذَكَرِي، وَتَوَضَّأْتُ» فَقَالَ: عُمَرُ: أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه ابن ماجه.
2318 / 5223 – (ط) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إني لأجده ينحدر مني مثل الخُرَيزة، فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسلْ ذَكَرَهُ، وليتوضأ وضوءَه للصلاة – يعني المذيَ -» أخرجه «الموطأ».