وتقدم في كتاب النكاح
26806 / 4947 – (خ م ت) عقبة بن عامر رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِيِّاكُم والدخولَ على النساء، فقال رجل من الأنصارِ: أَفرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: الحَمْوُ: الموتُ». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وزاد مسلم قال الليثُ: «الحَمُ: أخو الزوج وأَقاربه، كابن العَمِّ ونحوه».
26807 / 4948 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلا لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة ثَيِّب، إِلا أن يكونَ ناكحاً، أو تكونَ ذاتَ محرم». أخرجه مسلم.
26808 / 4949 – (خ م) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَخْلُوَنَّ أحدُكم بامرأة إِلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، إِن امرأتي خرجتْ حاجَّة، وإِني اكْتُتِبْتُ في غزاةِ جيش كذا وكذا؟ قال: ارجع فحُجَّ مع امرأتِكَ». أَخرجه البخاري ومسلم.
26809 / 4950 – (م) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: «أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماءَ بنتِ عُمَيْس، فدخل أبو بكر – وهي يومئذ تحته -فرآهم ، فكره ذلك، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولم أرَ إِلا خيراً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله قد برَّأها من ذلك، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلنَّ رجل بعد يومي هذا على مُغِيبَة إِلا ومعه رجل أو اثنان». أخرجه مسلم.
26810 / 4951 – (ت) مولى عمرو بن العاص: «أَن عمرو بن العاص رضي الله عنه أَرسله إِلى عليّ يسْتأذِنُهُ على أسماءَ بنتِ عُمَيْس، فأذن له، حتى إِذا فَرَغَ من حاجته سأل المولى عَمرو بن العاص عن ذلك؟ فقال: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخلَ على النساءِ بغير إِذن أزواجهن». أخرجه الترمذي.
26811 / 12826 – عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: «اسْتَأْذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ، فَأَذِنَتْ لَهُ، فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ قَالُوا: لَا. فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ».
قُلْتُ: رواه الترمذي، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ فَاطِمَةَ أَسْمَاءَ.46/8.
قال الهيثميُّ: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا صَالِحٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ فَاطِمَةَ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَمْرٍو.
26812 / 12826/2627– عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجُرْفِ مَقْدَمَنَا مِنْ خَيْبَرَ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2627) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/ 48): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ.