وفي الباب عن عمران بن حصين، ذكرناه في موضعه. وكان قال الترمذي عقبه: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. انتهى
قلت: حديثهم هنا، غير حديث أبي ريحانة، يأتي في موضعه، ولفظه: نهى النبي عن عشر … فذكر منها الشغار.
15657 / 8994 – (خ م ط د ت س هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشِّغَار، وهو أن يزوجَ الرجلُ ابنتَه أو أُخته الرجلَ على أن يزوِّجه ابنتَه أو أخته وليس بينهما صَداق» .
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» .
وفي رواية لمسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا شِغَار في الإسلام» .
وفي أخرى «أنَّه نهى عن الشِّغار» لم يزد على هذا.
وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة. ورواية ابن ماجه بنحو الأولى.
15658 / 1885– هـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» أخرجه ابن ماجه وليس هو من الزوائد، فقد أخرجه النسائي ضمن حديث تقدم في كتاب الزكاة. ومع ذلك فقد أورده البوصيري في الزوائد.
15659 / 8995 – (م س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشِّغار، وهو أن يقول: زوِّجْني ابنتَك، وأزوجكَ ابنتي، أو زوِّجْني أختَك، وأزوجك أختي» أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي «أنه نهى عن الشِّغار» لم يزد. وهي رواية ابن ماجه.
15660 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ تَنْزِلُ عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزَلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52] ، قَالَ: فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ؟» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَا الَّتِي إِلَى جَنْبِكَ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ» ، قَالَ: أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ؟ ، فَقَالَ: «يَا عُيَيْنَةُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ» ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَذَا؟ ، قَالَ: «أَحْمَقُ مُطَاعٌ ، وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لِسَيِّدُ قَوْمِهِ»
رواه الدارقطني في السنة (3513).
15661 / 8996 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» أخرجه مسلم .
15662 / 8997 – (د) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنَّ العباس بن عبد الله بن العباس «أنكحَ عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صَداقاً، فبلغ ذلك معاوية، فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشِّغار الذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم». أخرجه أبو داود.
15663 / 8998 – (خ د) عروة بن الزبير أن عائشة – رضي الله عنها – أخبرته «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطُب الرجل إلى الرجل وَليَّتَه، أو ابنته، فَيُصْدِقُها، ثم يَنْكِحُها، ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْثها: أرسِلي إلى فلان فاسْتَبضِعي منه، ويعتزلها زوجها، فلا يَمَسُّها حتى يتبيَّنَ حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبيَّن حملُها أصابها زوجُها إذا أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نَجابة الولد، فكان هذا النكاحُ نكاح الاستبضاع، ونكاحٌ آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلُّهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضع حملها: أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد وَلَدتُ، فهو ابنُكَ يا فلان – تسمِّي من أحبّتْ باسمه – فتُلْحِق به ولدَها، لا يستطيع أَن يمتنع الرجل، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها – وهن البغايا – كن يَنْصِبن على أبوابهنَّ الرَّايات، وتكون عَلَماً، فمن أرادهنَّ دخل عليهن، فإذا حملت إحداهنَّ ووضعت حملها جمعوا لها ودَعَوْا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطَ به، ودُعِيَ ابنَه، لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمدٌ صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كُلَّه، إلا نكاح الناس اليوم» . أخرجه البخاري وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قدَّم النكاح الرابع، فجعله أولاً.
15664 / 8999 – (د) ميمونة بنت كردم – رضي الله عنها – قالت: «خرجت مع أبي في حَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فدنا إِليه أبي وهو على ناقة له، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم دِرَّة كَدِرَّةِ الكُتَّاب، فسمعتُ الأعرابَ و الناسَ وهم يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطَّبْطَبِيَّة، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمِه، فأقرَّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرتُ جيش عَثْرَانَ، فقال طارق بن المرقِّع: مَنْ يعطيني رُمحاً بثوابِه؟ فقلت: وما ثوابُه؟ قال: أزوِّجه أولَ بنت تكون لي، فأعطيته رُمحاً على ذلك، ثم غِبْتُ عنه حتى علمتُ أن قد وُلد له جارية، وبلَغَتْ، ثم جئتُه وقلت: جَهّزْ إليَّ أهلي، فحلف أن لا يفعل حتى أُصْدِقَها صَداقاً جديداً، غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أُصْدِقَه غير الذي كنت أعطيته، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وبقَرنِ أيِّ النساء هي اليوم؟ قال: قد رأتِ القَتير، قال: أرى لك أن تتركَها، قال: فراعني ذلك، ونظرتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم، ولا يَأثمُ صاحبُك» أخرجه أبو داود.
15665 / 9000 – (د) إِبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة قال: هي مُصَدَّقَة، امرأةُ صِدْق، قالت: «بينما أبي في غزاة في الجاهلية إذ رَمِضُوا، فقال رجل: من يعطيني نَعليه وأُنكحه أولَ بنت تولد لي؟ قال: فخلع أبي نَعلَيه، فألقاهما إليه، فوُلِدت له جارية، فبلغت … » وذكرَت كالذي تقدَّم، ولم تَذْكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود .
15666 / 7397 – «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا ابْنَ إِسْحَاقَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ.
15667 / 7398 – «وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النِّسَاءِ».
قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ.
15668 / 7399 – «وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ».
قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ.
15669 / 7400 – وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ” قَالُوا: وَمَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: “نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالسَّنَدُ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا. 266/4
15670 / 7401 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَنْتَهِبُ” وَقَالَ: “لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ»”.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو الصَّبَّاحِ عَبْدُ الْغَفُورِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.