12842 / 2576 – (س) عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِن إِنسان يَقْتُلُ عُصْفُوراً فما فوقها بغير حَقٍّ إِلا سَألَهُ اللهُ عز وجل عَنها، قيل: يا رسولَ الله، وما حَقُّها؟ قال: يَذْبَحُها فيأكُلُهَا، ولا يَقْطع رأسها ويَرمِي بِهَا». أخرجه النسائي.
12843 / 2579 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: قال: «ما أعجَزَكَ مما في يَدِك من البهائم فهو كالصيد».
وقال في بعير تَرَدَّى في بئرٍ: «ذَكِّهِ من حيثُ قَدَرْتَ». ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة.
وقال ابن عباس: «الذكاة في النَّحرِ واللَّبَّة».
وقال هو، وأنسٌ، وابن عمر: «إِذا قُطِعَ الرأس مع ابتداء الذَّبح من الحَلْقِ فلا بأْسَ، ولا يَتَعَمَّدُ، فإن ذُبِحَ من القفا لم يُؤكل،
سواءٌ قُطِعَ الرَّأس أو لم يقطع» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.