Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب النهي عن صبر الدواب والتمثيل واللعب بها، أو جعلها غرضا

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

12786 / 8414 – (ت د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم» أخرجه الترمذي وأبو داود.

وأخرجه الترمذي أيضاً مرسلاً عن مجاهد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أصح.

12787 / 8415 – (م ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروحُ غرضاً» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

12788 / 8416 – (خ م س) سعيد بن جبير قال «مرَّ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبُوا طيراً، أو دَجاجة، يترَامونَها، وقد جعلوا لصاحبها كلَّ خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابنَ عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: مَنْ فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ من اتخذ الروح غرضاً» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي المسند منه فقط.

وله في أخرى قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَعَنَ الله مَنْ مَثَّلَ بالبهائم» .

وفي رواية للبخاري قال: «مرَّ ابنُ عمر على يحيى بن سعيد – وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها – فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجُروا غلامَكم أن يصبِر هذا الطير للقتل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تُصْبَر رُوح للقتل» وفي رواية «بهيمة أو غيرها».

12789 / 8417 – (خ م د س ه – هشام بن زيد بن أنس ) قال: «دخلتُ مع جدِّي أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غِلماناً – أو فِتْياناً – نصَبُوا دَجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ البهائم» .

وفي رواية قال: «سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يقتلَ شيء من الدوابِّ صبراً» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأخرج ابن ماجه المرفوع منه .

12790 / 8418 – (س) عبد الله بن جعفر – رضي الله عنه – قال: «مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يرْمُون كبشاً بالنَّبْلِ، فكره ذلك، وقال: لا تُمثِّلوا بالبهائم» أخرجه النسائي.

12791 / 8419 – (س) الشريد – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قتل عصْفوراً عبثاً عجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامة، يقول يا رب: إنَّ فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني لمنفعة» أخرجه النسائي.

12792 / 8420 – (م ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلَ شيء من الدوابِّ صبراً» أخرجه مسلم وابن ماجه.

12793 / 3185 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ رضي الله عنه ) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُمَثَّلَ، بِالْبَهَائِمِ». أخرجه ابن ماجه.

12794 / 2595 – (ت) أبو الدرداء – رضي الله عنه -: قال: «نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم- عن أَكل المُجَثَّمَةِ، وهي التي تُصبَرُ للنَّبْلِ، وعن الخَلِيسَةِ، وهي التي أخذها الذِّئب، فاسْتُنقِذَتْ بعد اليَأْسِ منها» . هكذا أخرجه رزين، ولم أجده إلا في الترمذي إِلى قوله: «تُصْبَرُ للنَّبْلِ».

12795 / 5561 – (ت) العرباض بن سارية – رضي الله عنه -: «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه، فتموت في يده قبل أن يُذَكِّيَها . أخرجه الترمذي.

12796 / 6022 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الرَّمِيَّةِ: أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ، ثُمَّ تُؤْكَلُ، وَلَكِنْ تُذْبَحُ، ثُمَّ يَرْمُوا إِنْ شَاءُوا»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

12797 / 6023 – وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ خَلَّادُ بْنُ بَزِيعٍ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

12798 / 6024 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيمَةُ، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إِذَا صُبِرَتْ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ، كَذَا سَمَّاهُ، وَصَوَابُهُ خَلَّادُ بْنُ بَزِيعٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ أَحَدٌ.

12799 / 6025 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «مَرَّ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَرْمُونَ حَمَامَةً فَقَالَ: “لَا تَتَّخِذُوا الرُّوحَ غَرَضًا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 31/4

12800 / 6026 – وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12801 / 6027 – وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَعْنِي أَبَاهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ أَطْمَارٌ فَقَالَ: “«يَا عَوْفُ، أَلَيْسَ تُنْتِجُ إِبِلُكَ وَهِيَ صَحِيحَةٌ آذَانُهَا فَتَعْمِدُ إِلَى بَعْضِهَا فَتَجْدَعُهَا فَتَقُولُ: هَذِهِ بَحِيرَةٌ وَتَعْمِدُ إِلَى بَعْضِهَا فَتَشُقُّ آذَانَهَا فَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ؟ فَلَا تَفْعَلْ. سَاعِدُ اللَّهِ أَشُدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللَّهِ أَحُدُّ مِنْ مُوسَاكَ، كُلْ مَا آتَاكَ اللَّهُ حَلَالًا، وَلَا تُحَرِّمْ مِنْ مَالِكَ شَيْئًا ” قَالَ لَهُ: “يَا عَوْفُ بْنَ مَالِكٍ، غُلَامُكَ الَّذِي يُطِيعُكَ وَيَتَّبِعُ أَمْرَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ غُلَامُكَ الَّذِي لَا يُطِيعُكَ، وَلَا يَتَّبِعُ أَمْرَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟” قَالَ: بَلْ غُلَامِيَ الَّذِي يُطِيعُنِي وَيَتَّبِعُ أَمْرِي. قَالَ: “فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَسَمَّاهُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي السُّنَنِ بَعْضُهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، أَبُو أَبِي الْمُلَيْحِ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top