11912 / 1597 – (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ على النساءِ الحلقُ، وإنما على النساءِ التقصيرُ» . أخرجه أبو داود.
11913 / 1598 – (ت) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَنْ تَحْلِقَ الْمَرأةُ رَأسَها» . أخرجه الترمذي.
وزاد رزينٌ في كتابه ( في الحجِّ والعمرةِ ) فقال: «إنما عليها التقصيرُ» .
11914 / 5607 – عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا».
قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
11915 / 5608 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا».
قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَدِ اعْتَرَفَ بِالْوَضْعِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
11916 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ «فِي الْمُحْرِمَةِ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا مِثْلَ السَّبَّابَةِ»
رواه الدارقطني في السنن (2668).