25735 / 4975 – (د ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتعَاطَى السيفُ مَسْلُولاً». أخرجه أبو داود، والترمذي.
25736 / 12265 – عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا مَسْلُولًا فَقَالَ: ” لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا. أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ “. ثُمَّ قَالَ: ” إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ» “.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
25737 / 12266 – وَعَنْ 290/7 بَنَّةَ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَجْلِسِ يَسُلُّونَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ، فَقَالَ: ” لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، لَوْ لَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا، فَإِذَا سَلَلْتُمُ السَّيْفَ فَلْيَغْمِدْهُ الرَّجُلُ ثُمَّ لِيُعْطِهِ كَذَلِكَ» “.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ لِينٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. انتهى.
25738 / 12267 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ فِي مَجْلِسٍ يَسُلُّونَ سَيْفًا يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ، فَقَالَ: ” أَلَمْ أَزْجُرْ عَنْ هَذَا؟ فَإِذَا سَلَّ أَحَدُكُمُ السَّيْفَ فَلْيَغْمِدْهُ ثُمَّ لِيُعْطِهِ أَخَاهُ» “. قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.