13623 / 274 – (خ م ط د س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَن اشترى طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَستَوفِيَه» قال: وكُنا نشتري الطعام من الرُّكبانِ جُزافًا، فنهانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن نبيعه حتى نَنْقُلَهُ من مكانه.
وهذه رواية لابن ماجه من قوله ( كنا نشتري ).
وفي رواية إلى قوله: «حتى يَسْتَوْفِيَهُ» .
وفي رواية قال: كنا في زمان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نبتاعُ الطعام، فَيَبعثُ علينا من يأمرُنا بانتقالِهِ من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكانٍ سواهُ، قبل أن نبيعَهُ.
وفي أخرى قال: كانوا يشترونَ الطعام من الرُّكبان على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – فيبعثُ عليهمْ منْ يمنعهم أن يبيعوه حيث اشْتَرَوْهُ حتى يَنْقُلُوه، حيث يُباع الطعام.
وفي أخرى قال: كنا نَتلَقَّى الرُّكبان، فَنَشْتَرِي منهم الطَّعام، فَنَهى النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – أن نَبيعَه حتى نَبلُغَ به سوقَ الطعامِ.
وفي أخرى قال: من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ.
وفي أخرى قال: رأيت الناسَ في عهد رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – إذا ابتاعوا الطعام جُزافًا، يُضْرِبونَ أن يبيعُوه في مكانه، حتى يُؤووه إلى رِحَالِهم.
وفي رواية: يُحَوِّلوه.
وفي رواية: أنه كان يشتري الطعام جزافًا فَيَحْمِلُهُ إلى أهله. هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» منه ثلاثَ روايات: الثانية، والثالثة، والسادسة.
وأخرج أبو داود: الثانية، والثالثة، والسابعة.
وله في أخرى: أنَّهم كانوا يبتاعون الطعام في أعلَى السوق، فَيَبِيعونَهُ في مكانهِ، فنهاهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيعه في مكانه حتى يَنْقُلُوه. وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات .
13624 / 275 – (د) ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: «ابتعتُ زيتًا في السُّوق، فلما اسْتَوْجَبتُهُ لَقِيَني رجُلٌ، فأعْطاني به رِبحًا حَسنًا، فَأرَدتُ أنْ أضرِبَ على يَدِه، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فَالتَفَتُّ، فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ» ، فقال: «لا تَبِعه حيثُ ابتعتَه، حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حتى يَحُوزَها التُّجَّارُ إلى رِحَالهم» ، أخرجه أبو داود.
13625 / 2228 – ( ه – جَابِرٍ رضي الله عنه) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي». أخرجه ابن ماجه.
13626 / 276 – (ت د س ه – حكيم بن حزام رضي الله عنه ) قال: قلتُ: يا رسولَ الله: إنَّ الرجلَ لَيَأتِيني، فَيُريدُ مني البيع، وليس عندي ما يَطْلُبُ، أفَأبِيع منه، ثم أبْتاعُه من السوق؟ قال: «لا تَبعْ ما لَيْسَ عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود وابن ماجه. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – أنْ أبيعَ ما ليس عندي.
وفي رواية للنسائي قال: ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة، فَتَرَبَّحْتُ فيه قَبلَ أنْ أقْبِضَهُ، فأتَيْتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -، فذكرتُ ذلك له، فقال: «لا تَبِعْهُ حتَّى تَقْبِضَهُ» .
وأخرج الرواية الأولى.
13627 / 277 – (خ م ت د س ه – ابن عباس رضي الله عنهما ) قال: أمَّا الذي نَهى عنهُ النبيُّ – صلى الله عليه وسلم -: فهو الطعام: أن يُباع حَتَّى يُقْبَض، قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثله.
وفي رواية قال: «من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَستَوفِيَهُ» .
وفي رواية طاوُوس: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى أن يَبيعَ الرجلُ طعامًا حتَّى يَستَوفيَهُ. وهي لابن ماجه. وزاد قال ابن عباس : و أحسب كل شيء مثل الطعام. قال: قلتُ لابن عباس: كيف ذاكَ؟ قال: «ذاك دَرَاهِم بدراهم، والطَّعامُ مُرْجَأٌ» .
وفي رواية: مَن ابتاع طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَقْبِضَهُ، ومنهم من قال: حتَّى يَكْتالَهُ. هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي مثل الرواية الأولى، وأخرجه أبو داود مثل الأولى أيضًا، وله في أخرى: مَن ابتاعَ طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَكْتَاله.
وفي أخرى له قال: قُلْتُ لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، والطعامُ مُرجَأ؟. وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة.
13628 / 278 – (ط) القاسم بن محمد: قال: سمعتُ عبدَ الله بن عباس – رضي الله عنهما – ورجلٌ يسألُهُ عن رَجلٍ سَلَّفَ في سَبائِبَ فأرَادَ بَيعَها قبل أن يقبِضَها، فقال ابنُ عباسٍ: تلك الوَرِقُ بالورِق، وكَرِهَ ذلك، أخرجه «الموطأ».
13629 / 279 – (ط) نافع – رحمه الله -: قال: إنَّ حكيم بن حِزام باعَ طعامًا، أمَرَ به عُمَرُ للنَّاس في أعْطِياتِهم، قبل أن يستوفيَه، فسمع به عمر – رضي الله عنه – فَرَدَّهُ عليه، وقال: لا تَبِعْ طعامًا ابتَعتَهُ حتَّى تَستَوفيَه، أخرجه «الموطأ».
13630 / 280 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال:كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «إذا ابْتَعْتَ طعامًا، فلا تبِعهُ حتى تستوفيَه» . أخرجه مسلم.
13631 / 281 – (م) سليمان بن يسار – رحمه الله -: قال: إنَّ أبا هريرة قال لمروان بن الحكم: أحْلَلْتَ بَيعَ الرِّبا؟ فقال: ما فعلتُ؟ قال أبو هريرة: أحْلَلْتَ بيع الصِّكاك، وقد نَهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الطعام حتى يُستَوفَى، فخطبَ مَروانُ، فَنَهى عن بَيعه. قال سليمان بنُ يَسار: فنظرتُ إلى حَرسٍ يأخذونها من أيدي الناس.
وفي رواية مختصرًا: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «من اشترى طعامًا، فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه مسلم.
13632 / 282 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله -: بَلَغَهُ أنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ للنَّاس في زَمَنِ مَروان بنِ الحكم من طعامِ الجارِ، فتبايع الناسُ تلك الصُّكوكَ بينهم قبل أن يَستوفوها، فدخل زيدُ بن ثابت ورجلٌ معه من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على مروان بن الحكم، فقالا: أتُحِلُّ بيع الربا يا مَرَوان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك، تَبايَعها الناسُ، ثم باعوها قبل أن يستوفُوها، فبعث مروان الحَرَسَ يتتبَّعُونَها، يَنتزِعونها من أيدي الناس، ويَردُّونَها إلى أهلها.
قال ابن وضَّاح: الرجل الصحابي: رافِعُ بن خدَيج، أخرجه «الموطأ».
13633 / 283 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله -: بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعامًا من رجُلٍ إلى أجَلٍ، فذهب به إلى الرجل الذي يريدُ أن يبيعَهُ الطعامَ إلى السوق، فجعل يُريه الصُّبَرَ، ويقول له: مِن أيِّها تُحِبُّ أنْ أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتَيا عبد الله ابن عمر – رضي الله عنهما – فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمُبتاع: لا تبتعْ منه ما ليس عندَه، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك» أخرجه «الموطأ».
13634 / 6463 – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو قَيْنُقَاعَ، وَابْتَعْتُهُ بِرِبْحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا عُثْمَانُ، إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ”».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
13635 / 6464 – وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
13636 / 6465 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى 98/4 عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ فَيَكُونَ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ». قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.