13754 / 318 – (خ م ط ت د س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم – نهى عن بَيْع حَبلِ الحَبَلَةِ، وكان بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أهلُ الجاهلية. وكان الرجلُ يَبْتَاعُ لَحْمَ الْجَزُور أي أن تُنْتِجَ النًّاقَةَ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهلُ الجاهلية يَبْتَاعونَ لُحُومَ الْجَزورِ إلى حَبَل الْحَبْلَةِ، وحَبلُ الحَبْلَةِ: أن تُنْتَجَ الناقةُ ما في بَطْنِها، ثم تَحْمِل التي نُتِجَت، فَنَهَاهُم النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك.
وفي أُخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تُنْتَج التي في بَطْنِها.
وفي أخرى له قال: كانوا يَبْتَاعون الجزُور إلى حَبَل الحَبْلةِ، فنهى – صلى الله عليه وسلم – عنه. ثم فَسَّرَهُ نافع: أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ما في بطنها.
وأخرجه مسلم أيضًا، والترمذي، وأبو داود مختصرًا و ابن ماجه : أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع حَبل الحبْلة. ولأبي داود أيضًا مثل البخاري ومسلم تاماً. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة.
13755 / 319 – (س) ابن عباس – رضي الله عنهما -: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «السَّلَف في حَبَل الحَبَلَة ربًا» أخرجه النسائي.
13756 / 316 – (ت ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم عن شراء الغَنَائِمِ حتى تُقْسَم». أخرجه الترمذي.
وفي رواية ابن ماجه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.
13757 / 399 – (ط) ابن شهاب – رحمه الله -: أنَّ سعيد بن المسيب كان يقول: لا رِبا في الحيوان، وإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثٍ: المضامِين، والملاقيح، وحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحَبَل الحبَلة: هو بيع الجَزور إلى أن تُنْتَج الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها. أخرجه «الموطأ».
13758 / 6501 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ؛ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.
13759 / 6502 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13760 / 6503 – وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: «أَصَابَ النَّاسَ جُهْدٌ شَدِيدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَعَشَرَ رَجُلٌ بَعِيرًا لَهُ عَشْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ عَشِيرًا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ بِقَلُوصٍ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ نَاسٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ أَنْ يُرَدَّ فَرُدَّ الْبَيْعُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13761 / 6504 – وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ: “عَلَى الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.