Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب النهي عن بيع المصراة والمحفلة، وما على الذي يريد ردها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

13806 / 330 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَرُّوا» .

وفي رواية: «لا تُصَرُّوا الإِبلَ والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرَيْن بعد أن يَحْلِبها، إِن شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ» .

وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنمًا مُصَرَّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلبتها صاعٌ من تمر» .

وفي أخرى لمسلم قال: «مَنِ اشترى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبَ بِها فَلْيَحْلِبْها، فإِنْ رَضِيَ حلابها أَمسكها، وإِلا رَدَّها ومَعَها صاعٌ من تَمرٍ» .

وفي أُخرى له قال: «مَنِ اشترى شاة مصراةً فهو فيها بالخيار ثَلاثَة أيَّامٍ، إِن شاء أمسكها، وإنْ شاء رَدَّها، وردَّ معها صاعًا من تَمرٍ» .

وفي أخرى له: «ردَّ معها صاعًا من طعامٍ، لا سَمْرَاء» . و هي التي لابن ماجه.

وفي أخرى: «مِن تَمرٍ، لا سمراء» . وفي أخرى لهما بزيادةٍ في أوله قال: «لا تُتَلَقَّى الرُّكبان للبيع، ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبل والغنم … الحديث».

أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة.

وأخرجه الترمذي، وأَبو داود، والنسائي بنحو من هذه الطرق، إِلا أَنَّ للنسائي في بعض طرقه: «من ابتاع مُحَفَّلَةً أَو مُصَرَّاةً …» الحديث.

وفي أخرى له: «إِذا باع أَحدكم الشاة أَو النَّعْجَةَ فلا يُحَفِّلْهَا».

13807 / 2241 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه) أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: «بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ». أخرجه ابن ماجه.

13808 / 331 – (خ م) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفَّلَةً فردَّها، فليَرُدَّ معها صاعًا، قال: ونهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن «تَلَقِّي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده.

13809 / 332 – (د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود.

وقال ابن ماجه : ( مثلي لبنها ) أو قال : ( مثل لبنها قمحاً ).

13810 / 6525 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُحَفَّلَاتِ وَقَالَ: “مَنِ ابْتَاعَهُنَّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهُنَّ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13811 / 6526 – وَعَنْ أَبِي لَيْلَى أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَاقَةً مُصَرَّاةً، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

13812 / 6527 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ».

قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: “«رَدَّ مِثْلَيْ أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا»” بَدَلَ التَّمْرِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13813 / 6528 – وَعَنْ 108/4 سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُرْسِلُوا الْإِبِلَ هَمَلًا صَرُّوهَا صَرًّا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْضَعُهَا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. قُلْتُ: قَدْ مَرَّ فِي بَابِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ مَا يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top