13762 / 322 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الحيوانِ باللَّحْمِ. أخرجه الموطأ.
13763 / ز – عن يزيد بن مَرْوَانَ ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ».
رواه الدارقطني في السنن (3056).
13764 / ز – عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2251).
13765 / 6505 – عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ «أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ جَزُورًا فَاشْتَرَى مِنْهُ رَجُلٌ عَشِيرًا بِحُقَّةٍ 104/4 فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّهُ». قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: قَالَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَنْ سُفْيَانَ قَالَ فِيهِ: إِلَى أَجَلٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
13766 / 6506 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.