13399 / 346 – (م ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغَرَر، وبيع الحَصَاةِ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
13400 / 347 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ».
13401 / 2195 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ». أخرجه ابن ماجه.
13402 / 348 – (د) شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال لي عليُّ: سيأتي زَمان على الناس عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده، ويُبَايَع المضطرون، ولم يؤمروا بذلك، قال الله تعالى: {ولا تَنْسَوُا الفضلَ بينكم} البقرة: الآية 238 ، وقد نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدرِك. أخرجه أبو داود.
13403 / 6353 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَشْتَرِ السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد مَوْقُوفًا، وَمَرْفُوعًا، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ كَذَلِكَ، وَرِجَالُ الْمَوْقُوفِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَفِي رِجَالِ الْمَرْفُوعِ شَيْخُ أَحْمَدَ: ُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّتُهُمْ ثِقَاتٌ.
13404 / 6354 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13405 / 6355 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13406 / 6356 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي الْحَكَمِ الثَّقَفِيَّ؛ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ.