Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب النهي عن بيع الطعام بالطعام من جنسه متفاضلا، وعن بيع الرطب اليابس من جنسه، ومن رآه في النسيئة خاصة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

13846 / 374 – (خ م ط س) أبو سعيد وأبو هريرة – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – اسْتَعْمَلَ رجلاً على خَيْبَرَ، فجاءهم بتمر جَنيبٍ، فقال: «أكُلَّ تمر خَيْبَر هكذا؟» قال: إنا لنأخذُ الصاعَ بالصاعين، والصاعين بالثلاث، قال: «لا تفعل: بِع الْجَمع بالدراهم، ثم ابْتَعْ بالدراهمِ جَنِيبًا» ، وقال في الميزان مثل ذلك. هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي.

13847 / 375 – (ط) عطاء بن يسار – رحمه الله – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «التمر بالتمر مثلاً بمثل» فقيل له: إنَّ عَامِلَكَ على خَيْبَر يأخذ الصاعَ بالصاعين، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «ادْعُوه لي» ، فَدُعِيَ له، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أتأخذُ الصاعَ بالصاعين؟» فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمْع صاعًا بصاع، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «بِع الجمع بالدراهم، ثم ابتعْ بالدراهم جَنيبًا» .أخرجه «الموطأ».

13848 / 376 – (س) أبو صالح – رحمه الله – أنَّ رجلاً من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: يا رسول الله: إنا لا نجد الصَّيْحَانِيَّ ولا العِذْقَ بجمع التمر، حتى نزيدهم، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «بِعهُ بالورِق، ثم اشتر بِذلك» . أخرجه النسائي.

13849 / 389 – (م) مَعمر بن عبد الله بن نافع – رضي الله عنه – أرسل غلامه بصاع قَمْحٍ، فقال: بِعْهُ، ثم اشْتَرِ به شعيرًا، فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعضِ صاعٍ، فلما جاء مَعْمَرًا أخبره بذلك، فقال له معمرٌ: لِمَ فعلتَ ذلك؟ انطلق فَرُدَّه، ولا تأخذنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإني كنتُ أسمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «الطعامُ بالطعام مِثلاً بمثل» وكان طعامُنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يُضَارِعَ. أخرجه مسلم.

13850 / 390 – (ط) مالك – رحمه الله – بلغه أنَّ سليمان بن يسار قال: «فَنِيَ عَلَفُ حمارِ سعدِ بن أبي وَقَّاصٍ» فقال لغلامه: «خُذْ من حِنْطَة أهلك فابتع به شعيرًا، ولا تأخذْ إلا مثلَهُ» . أخرجه «الموطأ».

13851 / 391 – (ط) سليمان بن يسار – رحمه الله: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعامًا، فابْتَعْ به شعيرًا، ولا تأخذْ إلا مثله.

أخرجه «الموطأ» . قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد عن ابن مُعَيْقِيبٍ مثلُه.

13852 / 392 – (ط ت د س ه – أبو عياش رضي الله عنه ) واسمه زيد – أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلْتِ، فقال له سعدٌ: أيَّتُهُمَا أفْضَلُ؟ قال: البيضاءُ، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُسْألُ عن اشتراء التمر بالرُّطَب، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي. و ابن ماجه.

وفي أخرى لأبي داود: أنه سمع سعدَ بنَ أبي وقاصٍ يقول: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً.

وفي أخرى له عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – نحوه.

13853 / ز – ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ كَيْلًا»

وفي رواية: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ».

رواه الدارقطني في السنن (2987-2988).

13854 / 6549 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُنَاسٌ، فَقَالَ لِبِلَالٍ: ” ائْتِنَا بِطَعَامٍ “. فَذَهَبَ بِلَالٌ، فَأَبْدَلَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ، وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونًا، فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ؟” فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَبْدَلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

13855 / 6550 – وَعَنْ بِلَالٍ قَالَ: «كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ فَبِعْتُهُ فِي السُّوقِ بِتَمْرٍ أَجْوَدَ مِنْهُ بِنِصْفِ كَيْلِهِ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا رَأَيْتُ الْيَوْمَ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ. مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا بِلَالُ؟”. 112/4 فَحَدَّثْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فَقَالَ: “انْطَلِقْ، فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَخُذْ تَمْرَكَ، فَبِعْهُ بِحِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ مِنْ هَذَا التَّمْرِ”. فَفَعَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ. فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ رِبًا».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ: “«فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ، وَاحِدٌ بِعَشَرَةٍ»”. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بِلَالٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ سَعِيدٌ مِنْ بِلَالٍ. وَلَهُ فِي الطَّبَرَانِيُّ أَسَانِيدُ بَعْضُهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ بِاخْتِصَارٍ، عَنْ هَذَا، وَرِجَالُهَا ثِقَاتٌ، وَبَعْضُهَا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ بِلَالٍ بِنَحْوِ الْأَوَّلِ، وَإِسْنَادُهَا ضَعِيفٌ.

13856 / 6551 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرِ الرَّيَّانِ، فَقَالَ: “أَنَّى لَكُمْ هَذَا التَّمْرُ؟”. قَالُوا: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ بَعْلٍ، فَبِعْنَاهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “رُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ».

قال الهيثمي: رواه البزار وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَبِيعُوهُ بِعَيْنٍ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ”. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

13857 / 6552 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «اشْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمْرًا، فَأُتِيَ بِصَاعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، فَلَمَّا جَاءُوا بِهِ أَنْكَرَهُ، وَقَالَ: “مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟”. قَالُوا: بِعْنَا بِصَاعَيْنِ، فَأَتَيْنَا بِصَاعٍ. فَقَالَ: “رُدُّوهُ رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حِبَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13858 / 6553 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ”. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: “لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

13859 / 6554 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ حَدَّثُوا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى».

قال الهيثمي: قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيفِهِ.

13860 / 6555 – وَعَنِ ابْنِ 113/4 عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ أَعْرِفْ عَبْدَ الْمُؤْمِنِ هَذَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

13861 / 6556 – وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحِنْطَةِ بِالتَّمْرِ بِفَضْلٍ يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: «قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتِّ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13862 / 6557 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ، وَازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى”. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ تَمْرِكَ يَشْتَرِي صَاعًا بِصَاعَيْنِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَمْرِي كَذَا وَكَذَا لَا يَأْخُذُوهُ إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَفْعَلْ».

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

13863 / 6558 – وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعَدِيَّ، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِالدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ، وَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَعْرِفُ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا يَا أَبَا أُسَيْدٍ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ، وَصَاعُ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ، وَصَاعُ مِلْحٍ بِصَاعِ مِلْحٍ، لَا فَضْلَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ”. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَقُولُهُ بِرَأْيِي، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وفي الباب بقية أحاديث تأتي في الذي بعده

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top