13767 / 398 – (ت د س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي. وابن ماجه.
13768 / 6507 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وكذا هو عند الدارقطني في السنة (3058) وله عنده لفظ آخر : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ».
13769 / 6508 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
13770 / 6509 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً». رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ أَبُو عَمْرٍو الْمُقْرِئُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الدُّورِيَّ، فَقَدْ وُثِّقَ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ ضَعِيفٌ.
13771 / 6510 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَأْخُذُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا “الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِأَفْرَاسٍ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: “لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ثِقَةٌ.
13772 / 6511 – وَعَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً مُسِنَّةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَغَضِبَ وَقَالَ: “مَا هَذِهِ؟”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الصَّدَقَةِ. فَسَكَتَ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الصُّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ، وَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ قَالَ: “فَنَعَمْ إِذًا».
وَفِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ.105/4
13773 / 6512 – وَعَنْ أَسْوَدَ بْنِ أَصْرَمَ «أَنَّهُ قَدِمَ بِإِبِلٍ لَهُ سِمَانٍ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ مَحْلٍ، وَجُدُوبٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَلَمَّا رَآهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَجِبُوا مِنْ سِمَنِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِهَا فَخَرَجَ إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ: “لِمَ جَلَبْتَ إِبِلَكَ هَذِهِ؟”. قَالَ: أَرَدْتُ بِهَا خَادِمًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:”مَنْ عِنْدَهُ خَادِمٌ؟” فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “هَاتِ” فَجَاءَ بِهَا عُثْمَانُ، فَلَمَّا رَآهَا أَسْوَدُ قَالَ: مِثْلَهَا أُرِيدُ. فَقَالَ: عِنْدِي فَخُذْهَا. فَأَخَذَهَا أَسْوَدُ، وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِبِلَهُ. قَالَ أَسْوَدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: “تَمْلِكُ لِسَانَكَ” قَالَ: فَمَا أَمَلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْهُ؟ قَالَ: “فَتَمْلِكُ يَدَكَ” قَالَ: فَمَا أَمَلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ يَدِي؟ قَالَ: “فَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ».
قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الصَّمْتِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُخْتٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13774 / 6513 – «وَعَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ إِخْوَةٍ مِنْ كِنْدَةَ كَانُوا عَبِيدًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَفَدَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِي خِلَافَتِهِ فَدَعَا أَبُو بَكْرٍ ابْنَ حَمَّالٍ فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةَ الَّذِي يَخْدُمُهُ، وَيَشْتَرِيَ مِنْهُ إِخْوَتَهُ الَّذِينَ يُحَارِبُ بِسِتَّةٍ مِنْ عُلُوجِ سَبْيِ الْقَادِسِيَّةِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ، فَأَعْتَقَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَأَخَذَ مَكَانَ إِخْوَتِهِ سِتَّةً مِنْ عُلُوجِ سَبْيِ الْقَادِسِيَّةِ قَالَ: وَكَانَتْ وِفَادَةُ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا صَالَحَ أَبْيَضُ بْنُ قُلْتُ: الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْحُلَلِ فَقَطْ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. حَمَّالٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُلَلِ السَّبْعِينَ، فَأَقَرَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَ عَلَى الصَّدَقَةِ».
13775 / 6514 – وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: الْحَمَّامُ. وَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمِّي، وَكَلَّمَهُ فِي ابْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “تَسَلَّمِ ابْنَكَ مَا اسْتَطَعْتَ”. فَانْطَلَقَ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَاءَ مَوْلَى الْغُلَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ فَقَالَ: “خُذْ أَحَدَهُمَا وَدَعْ لِلرَّجُلِ ابْنَهُ “فَأَخَذَ غُلَامًا وَتَرَكَ الْآخَرَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.