13691 / 285 – (خ م ط د س ت ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تَبِيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه، ولا تَبِيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ». قال سالمٌ: وأخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، رخَّصَ بعد ذلك في بيع العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غَيره.
وفي رواية: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع الثمار حتى يَبدوَ صَلاحُها، ونهى البائع والمبتاع، و هي رواية ابن ماجه.
وفي أخرى: نهى النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهَتُه» . هذه رواية البخاري ومسلم.
ووافقهما الموطأ وأبو داود على الرواية الثانية، وقال: «نهى البائع والمشتري» .
ووافقهما النسائي على الأولى والثانية.
وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع النَّخْل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضّ ويأمَنَ العَاهَةَ، نَهى البائع والمشتري.
وفي أخرى لمسلم قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدُوَ صَلاحُه، وتَذْهَبَ عنه الآفَةُ» ، قال: يبدو صَلاحُهُ: حُمْرَتُه وصُفْرَتُه.
وفي أخرى له وللنسائي: حتى يبدُو صلاحُه، ولم يَزِدْ.
13692 / 286 – (خ م ط س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) أنَّ النَّبي – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع الثِّمار حتَّى تَزُهوَ، فقلنا لأنَسٍ: ما زَهْوُها؟ قال: تَحْمَرُّ وتَصْفَرُّ، قال: أرأيتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخيكَ؟.
وفي رواية: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إنْ لم يُثْمِرها الله، فَبِمَ تَستَحِلُّ مَالَ أخيك؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي.
ولفظ ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ». و أخرج الجملتين الأخيرتين أبو داود والترمذي كما سيأتي.
13693 / 287 – (م س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَبتاعوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صلاحُه، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتَّمْر» .أخرجه مسلم والنسائي. و قال ابن ماجه: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا».
13694 / 288 – (خ م د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) : أنَّ رسول الله نَهى أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: «تَحْمَارُّ وتَصفَارُّ، ويؤكلُ منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أنَّ مسلمًا زاد في أوله زيادة تَجِيءُ في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تامًّا، ورواية النسائي قال: نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع النخل حتى يُطْعِمَ.
وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الثَّمَر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يَطيبَ.
وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يبدوَ صلاحُهُ، ولا يُباعُ إلا بالدِّينار والدرهم إلا العرايا. و هي رواية ابن ماجه إلى قوله : ( صلاحه ).
13695 / 289 – (خ د) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – قال: «كان الناسُ في عَهدِ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتبايعون الثِّمارَ، فإذا جَدَّ الناسُ، وحضر تَقاضِيهم، قال المبتاع: إنَّه أصاب الثَّمر الدَّمانُ، أصابه مُراضٌ، أصابه قُشامٌ، عاهاتٌ يَحْتجُّونَ بها، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم — لمَّا كَثُرَت عنده الخُصُومةُ في ذلك -: «إمَّالا، فلا تَبَايَعُوا حتَّى يبدوَ صلاحُ الثَّمَر» كالمشُورَةِ يُشيرُ بِهَا، لكثرة خُصومَتهم» . هذه رواية البخاري.
وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله، بعد قوله: «يتبايعون الثِّمار» ، فقال: «قبل أن يبدُوَ صلاحُها» وزاد في آخره بعد قوله: «وخصومتهم» فقال: «واختلافهم» .
13696 / 290 – (خ م) ابن عباس – رضي الله عنهما -: سألَه سعيد بن فَيْرُوز، عن بَيْع النخل؟ فقال نَهَى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع النخل حتَّى يَأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ، وحتَّى يُوزَن، قال: فقلتُ: مَا يُوزَنُ؟ فقال رجلٌ عنده: حتى يُحْزَرَ. أخرجه البخاري ومسلم .
13697 / 291 – (ط) عمرة – رحمها الله -: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُوَ من العاهة. أخرجه «الموطأ».
13698 / 292 – (ت د ه – أنس رضي الله عنه ): أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع العِنَب حتَّى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبِّ حتَّى يشْتَدَّ. أخرجه الترمذي وأبو داود، وزاد ابن ماجه في أوله : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ ).
13699 / 293 – (ط) خارجة بن زيد بن ثابت – رضي الله عنه – أنَّ أباه كان لا يبيع ثمارَه حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه «الموطأ».
13700 / 6486 – عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13701 / 6487 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا”. قِيلَ: وَمَا صَلَاحُهَا؟ قَالَ: “تَذْهَبُ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصُ صَلَاحُهَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»”. وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ عَطِيَّةُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
13702 / 6488 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ».
13703 / 6489 – وَفِي رِوَايَةٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طُرُقٍ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا ثِقَاتٌ.
ولذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه (4988).
13704 / 6490 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13705 / 4690/1334– عَنْ أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْه قال: عن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثمرة حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1334) لأبي بكر.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 293) باتم ، قال: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نهى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ أَنْ توطأ الحبالى حتى تضعن، وَعَنْ أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَلَعَنَ يَوْمَئِذٍ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا”.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثنا الْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ لُحُومِ الحمر الأهلية”.
قلت: روى ابن ماجه منه: “ولعن الْخَامِشَةَ … ” إِلَى آخِرِهِ، دُونَ بَاقِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ بِهِ.
13706 / 4690/1339– عَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما يَقُولُ حَتَّى تَطْعَمَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1339) لمسدد.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 325): قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: “لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَتَّى تُطْعَمَ “.
13707 / ز – عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2832).