13750 / 448 – (م د س ه – جابر رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «إنْ بِعْتَ من أخيك ثَمرًا، فأصابَتْهُ جائحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تأخُذُ مَالَ أخيكَ بغير حق؟» .
وفي رواية: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرَ بوضْعِ الْجَوَائِح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع السِّنين، ووضَعَ الجوائحَ. و أخرج ابن ماجه زيادة أبي داود هذه مفردة دون قوله ( وضع الجوائح ).
وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا، عَلاَم يأكُلُ أحدُكُم مالَ أخيهِ المسلم؟. و هي لابن ماجه ايضاً.
13751 / 8506 – (خ م س هـ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال مِنَّا فُضُول أَرَضِين، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثلث والربع والنصف، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانت له أرض فليزرْعها أو ليمنحْها أخاه» .
زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إيَّاه، ولا يُكريها» .
زاد في رواية: «فإن أبى فَلْيُمْسِك أرضَه» .
وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيبَ» .
وفي أخرى: «نهى أن يُؤخَذَ للأَرض أجرٌ أو حَظّ» .
وفي أخرى قال: «كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنُصيب من القِصريّ، ومن كذا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَن كانت له أرض فَلْيَزْرَعها أو ليُحرِثْها أخاه، أو فَلْيَدَعْها» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاءِ سنتين أو ثلاثة» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» .
وفي أخرى: «أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنةُ: الثمرُ بالتَّمْر، والحقول: كِراءُ الأرض» .
وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كُنَّا نُكْرِي أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافعِ بنِ خَديِج» .
وفي أخرى قال: «مَن كان له فَضْلُ أرضٍ فليزرْعها، أو لِيُزْرِعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كان له أرض فليَزرعها، فإن عَجَزَ أن يزرَعها فليمنحْها أخاه المسلمَ، ولا يُزْرِعْها إياه» .
وفي أخرى: «مَنْ كانت له أرض فلَيَزرَعْها، أو ليمنحْها، ولا يُكريها» .
وأخرج الرواية الأولى وقال: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعْها، أو يُزْرِعْها أو يُمْسِكها» .
وفي أخرى قال: خَطَبنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مَنْ كانت له أرض فَليَزْرَعها، أو ليْزُرِعها، ولا يُؤاجِرْها» .
وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كِراء الأرض» .
وفي أخرى قال: «مَنْ كانت له أرض فليَزرَعها، أو لِيُزرِعْهَا أخاه ولا يُكْرِيها أخاه» .
وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراءِ الأرض».
وفي رواية لابن ماجه قال: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».
13752 / 6499 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، أَوْ يَشْتَرِي فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَيْلٍ، أَوْ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَحَسُنَ إِسْنَادُهُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
13753 / 6500 – وَعَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السَّنَتَيْنِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.