16827 / 3099 – (خ م س ت) أبو قتادة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفَّس في الإناء، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَمَسَّ ذكره بيمينه، وإذا تَمَسّح فلا يتمسَّحَ بيمينه» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وأخرجه الترمذي إلى قوله: «في الإناء» وقال النسائي: «في إنائه» . وللنسائي أيضاً: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأَن يمَسَّ ذكرَه بيمينه».
16828 / 3100 – (ط ت د) أبو المثنى الجهني – رحمه الله – قال: كنتُ عند مروان بن الحَكم، فدخل عليه أبو سعيد، فقال له مروان: «أسمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النَّفْخِ في الشَّراب؟» فقال له أبو سعيد: نعم، قال أبو سعيد: فقال رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أروى من نَفس واحد؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فأبنِ القدحَ عن فيك، ثم تَنَفَّسْ، قال: فإني أَرى القَذَاةَ فيه؟ قال: فأهرِقْها». أخرجه الموطأ.
وفي رواية الترمذي «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشَّراب، فقال رجل القَذاةَ أراها في الإناء؟ قال: أَهرقْها، قال: فإني لا أروى من نَفَس واحد؟ قال: فأبِنِ القدحَ إذاً عن فيكَ» . وفي رواية أبي داود مختصراً: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُشرَبَ من ثُلمة القدح، وأن يُنفَخَ في الشراب».
16829 / 3101 – (د ت ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتنفَّس في الإناء، أَو يُنفخَ فيه». أخرجه أبو داود والترمذي.
ولفظ ابن ماجه؛ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ، وَلَا شَرَابٍ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ».
16830 / 3427 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ». أخرجه ابن ماجه.
16831 / 7888 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.
قال الهيثميّ : رواه البزار عَنْ شَيْخِهِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ أَبِي عَلِيٍّ الضَّرِيرِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16832 / 7889 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ وَالطَّعَامِ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَأَثْنَى عَلَيْهِ الدَّقِيقِيُّ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
16833 / 7890 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ وَلَا فِي الشَّرَابِ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَنُقِلَ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: ثِقَةٌ. وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا.