وسيأتي باب المزارعة والمخابرة مفصلاً، بعد أبواب غير قليلة.
13729 / 297 – (خ م ط س ه – أو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة، والمزابنة: اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.
وعند «الموطأ» : المزابنةُ: اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
وعند النسائي: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ.
وعند ابن ماجه عنه قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ.
13730 / 298 – (م ت س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
13731 / 299 – (خ) ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة والمزابنة» . أخرجه البخاري.
13732 / 300 – (خ م ط د ت س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ): أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن المزابنة، والمزابنة: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر كيلاً، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلاً.
وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، وإن كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وهي رواية ابن ماجه.
وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: ” والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي” هذه روايات البخاري ومسلم.
وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة.
وأخرجه الموطأ أيضًا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلاً، والكرم بالزبيب كيلاً.
وأخرجه الترمذي، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.
وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم.
13733 / 301 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن المُخابَرَةِ والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثِّمر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلا بالديِّنار والدّرهَم، إلا العَرايَا، وفي رواية: وعَن بَيع الثَّمَرةِ حتَّى تُطْعِمَ.
قال عطاء: فَسَّرَ لنا ذلك جابر قال: أمَّا المُخابرة، فالأرض البيضاء يدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرجل، فَيُنفِقُ فيها. ثم يأخذ من الثمر.
وزَعَمَ أنَّ: المزابنة بيعُ الرطب في النخل بالتَّمْرِ كَيلاً. والمحاقَلَة في الزرع على نحو ذلك، يبيعُ الزرع القائم بالحب كيلاً.
وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتريَ النخل حتى يُشْقِهَ. و«الإشقاه» : أن يحمَرَّ أو يصْفَرَّ، أو يُؤكل منه شيءٌ، والمحاقلة: أن يُباع الحقلُ بكيلٍ من الطعام مَعلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساقٍ من التمر. والمخابرة: بالثُّلُثِ والربع، وأشباه ذلك. قال زيد بن أبي أُنَيْسَةَ: قلت لعطاء: أسَمعْتَ جابرًا يذكُرُ هذا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم أيضًا قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تُشقِحَ، قال: قلت لسعيد: ما تُشقِحُ؟ قال: تَحْمَارُّ، أو تَصفارُّ، ويؤكلُ منها. ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية.
وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومَةِ، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العرايا.
وفي أخرى: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثُّنْيَا، إلا أن يُعْلَم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخَّص في العرايا.
وأخرجه أبو داود، أن النبي – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع السنين، ووَضَعَ الجوائح.
وفي أخرى له، أن النبي – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المعاومة، وقال أحدُ رُوَاتِه: بيع السنين.
وفي أخرى له قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة. زاد في رواية: وبيعِ السنين، ثم اتُّفقا، وعن الثُّنْيَا، ورَّخص في العرايا.
وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أنْ يُعْلَم.
وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يُطْعِمَ، إلا العرايا.
وفي أخرى له قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: عن المزابنة، والمحاقلة والمُخَاضَرَةِ والمخابرة.
قال: «المخاضرة: بيعُ الثَّمَر قَبُلَ أنْ يَزهُوَ، والمخابرةُ: بَيْعُ الكُدْسِ بكذا وكذا صاعًا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يَزِدْ.
وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السِّنين . و عند ابن ماجه : ( نهى عن المحاقلة و المزابنة ).
13734 / 302 – (خ) أنس بن مالك – رضي الله عنه- قال نهى رسول الله عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة. أخرجه البخاري.
13735 / 303 – (س ه – رافع بن خديج رضي الله عنه ) قال: «نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة، والمزابنة» ، أخرجه النسائي. و ابن ماجه، و زاد في رواية أخرى قال: ” إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ “
13736 / 304 – (م س) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمرِ، والمحاقلةُ: اشتراء الزرع بالقمح، واسْتِكْرَاءُ الأرض بالقمح.
قال: وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا تَبْتَاعوا الثَّمَر حتى يَبْدُوَصَلاحُهُ، ولا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ» .
وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَريَّةِ بالرُّطَب، أوْ بالتمر، ولم يُرَخِّص في غير ذلك. أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
13737 / 6497 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ». وَكَانَ عِكْرِمَةُ 103/4 يَكْرَهُ بَيْعَ الْفَصِيلِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13738 / ز – عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي زَرْعٍ ، مِنْ أَحَدِهِمُ الْأَرْضُ ، وَمِنَ الْآخَرِ الْفَدَّانُ ، وَمِنَ الْآخَرِ الْعَمَلُ ، وَمِنَ الْآخَرِ الْبَذْرُ ، فَلَمَّا طَلَعَ الزَّرْعُ ارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْغَى الْأَرْضَ وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا ، وَأَعْطَى الْعَامِلَ كُلَّ يَوْمٍ أَجْرًا ، وَجَعَلَ الْغَلَّةَ كُلَّهَا لِصَاحِبِ الْبَذْرِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَكْحُولًا ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ وَصِيفٌ.
رواه الدارقطني في السنن (3078).