Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة، ومتى يجوز بعض ذلك

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وسيأتي باب المزارعة والمخابرة مفصلاً، بعد أبواب غير قليلة.

13729 / 297 – (خ م ط س ه – أو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة، والمزابنة: اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.

وعند «الموطأ» : المزابنةُ: اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.

وعند النسائي: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ.

وعند ابن ماجه عنه قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ.

13730 / 298 – (م ت س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.

13731 / 299 – (خ) ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة والمزابنة» . أخرجه البخاري.

13732 / 300 – (خ م ط د ت س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ): أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن المزابنة، والمزابنة: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر كيلاً، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلاً.

وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، وإن كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وهي رواية ابن ماجه.

وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: ” والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي” هذه روايات البخاري ومسلم.

وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة.

وأخرجه الموطأ أيضًا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلاً، والكرم بالزبيب كيلاً.

وأخرجه الترمذي، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.

وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم.

13733 / 301 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن المُخابَرَةِ والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثِّمر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلا بالديِّنار والدّرهَم، إلا العَرايَا، وفي رواية: وعَن بَيع الثَّمَرةِ حتَّى تُطْعِمَ.

قال عطاء: فَسَّرَ لنا ذلك جابر قال: أمَّا المُخابرة، فالأرض البيضاء يدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرجل، فَيُنفِقُ فيها. ثم يأخذ من الثمر.

وزَعَمَ أنَّ: المزابنة بيعُ الرطب في النخل بالتَّمْرِ كَيلاً. والمحاقَلَة في الزرع على نحو ذلك، يبيعُ الزرع القائم بالحب كيلاً.

وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتريَ النخل حتى يُشْقِهَ. و«الإشقاه» : أن يحمَرَّ أو يصْفَرَّ، أو يُؤكل منه شيءٌ، والمحاقلة: أن يُباع الحقلُ بكيلٍ من الطعام مَعلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساقٍ من التمر. والمخابرة: بالثُّلُثِ والربع، وأشباه ذلك. قال زيد بن أبي أُنَيْسَةَ: قلت لعطاء: أسَمعْتَ جابرًا يذكُرُ هذا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم أيضًا قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تُشقِحَ، قال: قلت لسعيد: ما تُشقِحُ؟ قال: تَحْمَارُّ، أو تَصفارُّ، ويؤكلُ منها. ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية.

وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومَةِ، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العرايا.

وفي أخرى: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثُّنْيَا، إلا أن يُعْلَم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخَّص في العرايا.

وأخرجه أبو داود، أن النبي – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع السنين، ووَضَعَ الجوائح.

وفي أخرى له، أن النبي – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المعاومة، وقال أحدُ رُوَاتِه: بيع السنين.

وفي أخرى له قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة. زاد في رواية: وبيعِ السنين، ثم اتُّفقا، وعن الثُّنْيَا، ورَّخص في العرايا.

وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أنْ يُعْلَم.

وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يُطْعِمَ، إلا العرايا.

وفي أخرى له قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: عن المزابنة، والمحاقلة والمُخَاضَرَةِ والمخابرة.

قال: «المخاضرة: بيعُ الثَّمَر قَبُلَ أنْ يَزهُوَ، والمخابرةُ: بَيْعُ الكُدْسِ بكذا وكذا صاعًا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يَزِدْ.

وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السِّنين . و عند ابن ماجه : ( نهى عن المحاقلة و المزابنة ).

13734 / 302 – (خ) أنس بن مالك – رضي الله عنه- قال نهى رسول الله عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة. أخرجه البخاري.

13735 / 303 – (س ه – رافع بن خديج رضي الله عنه ) قال: «نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة، والمزابنة» ، أخرجه النسائي. و ابن ماجه، و زاد في رواية أخرى قال: ” إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ “

13736 / 304 – (م س) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمرِ، والمحاقلةُ: اشتراء الزرع بالقمح، واسْتِكْرَاءُ الأرض بالقمح.

قال: وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا تَبْتَاعوا الثَّمَر حتى يَبْدُوَصَلاحُهُ، ولا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ» .

وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَريَّةِ بالرُّطَب، أوْ بالتمر، ولم يُرَخِّص في غير ذلك. أخرجه مسلم.

وفي رواية النسائي، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المحاقلة والمزابنة.

13737 / 6497 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ». وَكَانَ عِكْرِمَةُ 103/4 يَكْرَهُ بَيْعَ الْفَصِيلِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13738 / ز – عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي زَرْعٍ ، مِنْ أَحَدِهِمُ الْأَرْضُ ، وَمِنَ الْآخَرِ الْفَدَّانُ ، وَمِنَ الْآخَرِ الْعَمَلُ ، وَمِنَ الْآخَرِ الْبَذْرُ ، فَلَمَّا طَلَعَ الزَّرْعُ ارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْغَى الْأَرْضَ وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا ، وَأَعْطَى الْعَامِلَ كُلَّ يَوْمٍ أَجْرًا ، وَجَعَلَ الْغَلَّةَ كُلَّهَا لِصَاحِبِ الْبَذْرِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَكْحُولًا ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ وَصِيفٌ.

رواه الدارقطني في السنن (3078).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top