14749 / 7669 – (خ م د ت س ه – أبو بكرة رضي الله عنه ) قال ابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتَبَ أبي، وكتبتُ له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسِجِسْتان «أن لا تَحْكُمَ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان».
وفي رواية: «لا يَقْضِيَنَّ حكم بين اثنين وهو غضبان» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود: أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكَم بين اثنين وهو غضبان» .
وفي أخرى للنسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتبَ إليَّ أبو بكرة يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَقْضِيَنَّ في قضاء بقضاءَين ولا يَقْضِيَنَّ أحد بين خصمين وهو غضبان» وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» ، قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.
14750 / 6998 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِيَنَّ وَهُوَ غَضْبَانُ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
14751 / 6999 – وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ يَعْنِي عَطِيَّةَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. 194/4.