Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب النهي عن القضاء في حال الغضب

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14749 / 7669 – (خ م د ت س ه – أبو بكرة رضي الله عنه ) قال ابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتَبَ أبي، وكتبتُ له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسِجِسْتان «أن لا تَحْكُمَ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان».

وفي رواية: «لا يَقْضِيَنَّ حكم بين اثنين وهو غضبان» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود: أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكَم بين اثنين وهو غضبان» .

وفي أخرى للنسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتبَ إليَّ أبو بكرة يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَقْضِيَنَّ في قضاء بقضاءَين ولا يَقْضِيَنَّ أحد بين خصمين وهو غضبان» وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» ، قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

14750 / 6998 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِيَنَّ وَهُوَ غَضْبَانُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

14751 / 6999 – وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ يَعْنِي عَطِيَّةَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. 194/4.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top