16302 / 4947 – (خ م ت) عقبة بن عامر – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِيِّاكُم والدخولَ على النساء، فقال رجل من الأنصارِ: أَفرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: الحَمْوُ: الموتُ» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.
وزاد مسلم قال الليثُ: «الحَمُ: أخو الزوج وأَقاربه، كابن العَمِّ ونحوه».
16303 / 4948 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلا لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة ثَيِّب، إِلا أن يكونَ ناكحاً، أو تكونَ ذاتَ محرم» . أخرجه مسلم.
16304 / 4949 – (خ م) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَخْلُوَنَّ أحدُكم بامرأة إِلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، إِن امرأتي خرجتْ حاجَّة، وإِني اكْتُتِبْتُ في غزاةِ جيش كذا وكذا؟ قال: ارجع فحُجَّ مع امرأتِكَ» . أَخرجه البخاري ومسلم.
16305 / 4950 – (م) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: «أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماءَ بنتِ عُمَيْس، فدخل أبو بكر – وهي يومئذ تحته -فرآهم ، فكره ذلك، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولم أرَ إِلا خيراً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله قد برَّأها من ذلك، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلنَّ رجل بعد يومي هذا على مُغِيبَة إِلا ومعه رجل أو اثنان» . أخرجه مسلم.
16306 / 4951 – (ت) مولى عمرو بن العاص: «أَن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – أَرسله إِلى عليّ يسْتأذِنُهُ على أسماءَ بنتِ عُمَيْس، فأذن له، حتى إِذا فَرَغَ من حاجته سأل المولى عَمرو بن العاص عن ذلك؟ فقال: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخلَ على النساءِ بغير إِذن أزواجهن». أخرجه الترمذي.
16307 / 4952 – (م د) أنس بن مالك – رضي الله عنه -: «أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إِن لي إِليكَ حاجة، فقال: يا أمَّ فلان انْظُري إِلى أيِّ السِّككِ شِئْتِ، حتى أقْضِيَ لكِ حاجتكِ، فَخَلا مَعها في بعض الطرق، حتى فرغت من حَاجتها» . أخرجه مسلم، وأبو داود.
وفي أخرى لأبي داود قال: «جاءتِ امرأة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إِن لي إِليكَ حاجة، فقال لها: يا أمَّ فلان، اجلسي في أيِّ نواحي السِّككِ شِئْتِ حتى أجلسَ إِليكِ، قال: فجلستْ، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إِليها، حتى قضى حاجتَها».
16308 / 7715 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “نَزَلْتَ عَلَى فُلَانَةَ وَأَغْلَقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا؟” قَالَ: نَعَمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ رَجُلًا: “أَيْنَ نَزَلْتَ؟”. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16309 / 7716 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَعِنْدَهَا ذُو مَحْرَمٍ”».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16310 / 7717 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْخَلْوَةَ بِالنِّسَاءِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا وَلَأَنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ أَوْ حَمْأَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبُهُ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الْأَلْهَانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَفِيهِ تَوْثِيقٌ.
16311 / 7718 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ”».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.