وتقدم للجلب والجنب تفسير آخر، مضى في كتاب الزكاة.
19712 / 3037 – (د ت س ه – عمران بن حصين رضي الله عنه ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلَبَ ولا جَنَبَ في الرِّهان». أخرجه أبو داود.
وأخرجه الترمذي بزيادة، وهذا لفظه، قال: «لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلام، ومن انتَهَبَ نُهْبَة فليس منا» وأخرجه النسائي، ولم يذكر النهبة، وآخر حديثه «الإسلام».
وأقتصر ابن ماجه على قوله ( من انتهب نهبة فليس منا ).
19713 / 9364 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ».
قال الهيثميُّ : رواه ابو يعلى وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1942) لأبي يعلى.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 113): لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، رواه احمد بْنُ حَنْبَلٍ.
19714 / 9364\1497– عن سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ عن وائل رَضِيَ الله عَنْه قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ أجبا فَقَدْ أربا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1497) للحارث.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 103): رواه البزار فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عن أبيه عن أمه، عن وائل بن حجر، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم {نَهَى عَنِ الشِّغَارِ} .
هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ، سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ قال فيه النسائي: ليس بالتقوي. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَقَالَ: كُنْيَتُهُ ابوالحسن. وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِي أَبِي يَعْلَى الموصلي وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عامَّة أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العلم: نكاح الشغار، مفسوخ وَلَا يَحِلُّ، وَإِنْ جُعِلَا بَيْنَهُمَا صَدَاقًا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: يُقرَّان عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ. وَهُوَ قَوْلُ أهل الكوفة، انتهى.
19715 / 9365 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَبُو شَيْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
19716 / 9366 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ “. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ “وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.