13424 / 349 – (م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ، ودَعُوا الناس يرزُقُ الله بعضَهم من بعضٍ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي و ابن ماجه.
13425 / 350 – (خ م د س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإنْ كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاه وأباهُ، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يُقال: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ، وهي كلمةٌ جامِعَةٌ، لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يبتاعُ له شيئًا.
13426 / 351 – (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبادٍ» . أخرجه البخاري.
13427 / 352 – (خ م د س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم. وعند ابن ماجه ( الجلب ) بدل ( البيوع ).
وله وللبخاري قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلَقَّوا السِّلَعَ، حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق» .
وأخرجه أبو داود بزيادةٍ في أوله قال: لا يبع بعضُكم على بيع بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ … الحديث.
وأخرجه النسائي وقال: «الْجَلَبَ» عِوَضَ «السِّلَع» . وله في أخرى: نهى عن النَّجَشِ والتَّلَقِّي، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وفي أخرى: نهى عن التَّلَقِّي، لم يَزِدْ.
13428 / 353 – (خ م د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلَقَّوا الرُّكْبَان، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تَلَقَّوا الركبان. و كذا ابن ماجه كأبي داود.
13429 / 354 – (ت ه) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن تَلَقِّي البيوع: أخرجه الترمذي وابن ماجة.
13430 / 355 – (د) سالم المكي – رضي الله عنه – أنَّ أعرابيًا حدَّثَهُ أنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة، فنزل على طلحة بنِ عبيد الله، فقال له طلحةُ: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى أن يبيع حاضِرٌ لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يُبَايعُكَ، وشَاوِرني، حتَّى آمُرَكَ وأنهاك. أخرجه أبو داود .
13431 / 356 – (خ م ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشتراه منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار.وهي نحو رواية ابن ماجه.
هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن التَّلَقِّي وأنْ يبيع حاضِرٌ لبادٍ.
وفي رواية الترمذي أيضًا: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يبيع حاضر لبادٍ» . وهي رواية لابن ماجه ثانية.
13432 / 6365 – عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَفِي الْأَوْسَطِ: بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ فَقَطْ. وَرواه البزار مِثْلَ أَحْمَدَ.
13433 / 6366 – وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: “«لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ حَتَّى تَبْلُغَ سُوقَهَا، وَلَا تَبِيعُوا لِلْأَعْرَابِ، وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ، أَوْ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ»”.
وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13434 / 6367 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ: نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ مِنْهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»”. قَالَ الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: “«صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13435 / 6368 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 82/4 بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.انتهى
وانظر الأتي:
13436 / ز – عن كثير بن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاضَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا [ص:48] بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِذَا حَلَبَهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
رواه الدارقطني في السنن (3075).
13437 / 6369 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
13438 / 6370 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. فَذَكَرَهُ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا.
13439 / 6371 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«دَعُوا النَّاسَ فَلْيُرْزَقْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا.
13440 / 6372 – وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ أَخُوكَ فَانْصَحْ لَهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا.
13441 / 6373 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَشْتَرِ لَهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.