Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر للبادي

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

13424 / 349 – (م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ، ودَعُوا الناس يرزُقُ الله بعضَهم من بعضٍ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي و ابن ماجه.

13425 / 350 – (خ م د س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإنْ كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاه وأباهُ، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يُقال: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ، وهي كلمةٌ جامِعَةٌ، لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يبتاعُ له شيئًا.

13426 / 351 – (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبادٍ» . أخرجه البخاري.

13427 / 352 – (خ م د س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم. وعند ابن ماجه ( الجلب ) بدل ( البيوع ).

وله وللبخاري قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلَقَّوا السِّلَعَ، حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق» .

وأخرجه أبو داود بزيادةٍ في أوله قال: لا يبع بعضُكم على بيع بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ … الحديث.

وأخرجه النسائي وقال: «الْجَلَبَ» عِوَضَ «السِّلَع» . وله في أخرى: نهى عن النَّجَشِ والتَّلَقِّي، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وفي أخرى: نهى عن التَّلَقِّي، لم يَزِدْ.

13428 / 353 – (خ م د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلَقَّوا الرُّكْبَان، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تَلَقَّوا الركبان. و كذا ابن ماجه كأبي داود.

13429 / 354 – (ت ه) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن تَلَقِّي البيوع: أخرجه الترمذي وابن ماجة.

13430 / 355 – (د) سالم المكي – رضي الله عنه – أنَّ أعرابيًا حدَّثَهُ أنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة، فنزل على طلحة بنِ عبيد الله، فقال له طلحةُ: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى أن يبيع حاضِرٌ لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يُبَايعُكَ، وشَاوِرني، حتَّى آمُرَكَ وأنهاك. أخرجه أبو داود .

13431 / 356 – (خ م ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشتراه منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار.وهي نحو رواية ابن ماجه.

هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن التَّلَقِّي وأنْ يبيع حاضِرٌ لبادٍ.

وفي رواية الترمذي أيضًا: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يبيع حاضر لبادٍ» . وهي رواية لابن ماجه ثانية.

13432 / 6365 – عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَفِي الْأَوْسَطِ: بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ فَقَطْ. وَرواه البزار مِثْلَ أَحْمَدَ.

13433 / 6366 – وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: “«لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ حَتَّى تَبْلُغَ سُوقَهَا، وَلَا تَبِيعُوا لِلْأَعْرَابِ، وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ، أَوْ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ»”.

وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13434 / 6367 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ: نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ مِنْهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»”. قَالَ الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: “«صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13435 / 6368 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 82/4 بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.انتهى

وانظر الأتي:

13436 / ز – عن كثير بن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاضَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا [ص:48] بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِذَا حَلَبَهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».

رواه الدارقطني في السنن (3075).

13437 / 6369 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.

13438 / 6370 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. فَذَكَرَهُ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا.

13439 / 6371 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«دَعُوا النَّاسَ فَلْيُرْزَقْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا.

13440 / 6372 – وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ أَخُوكَ فَانْصَحْ لَهُ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا.

13441 / 6373 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَشْتَرِ لَهُ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top