28289 / 13627 – عَنْ شَقِيقٍ، أَوْ نَحْوِهِ – شَكَّ قَيْسٌ – «أَنَّ سَلْمَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَدَعَا لَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى – أَوْ لَوْلَا أَنَّا نُهِينَا – أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ، لَتَكَلَّفْنَا لَكَ».
قال الهيثميّ: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِأَسَانِيدَ، وَأَحَدُ أَسَانِيدِ الْكَبِيرِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ورواه البزار بِنَحْوِهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَلَمْ يَشُكَّ.
28290 / 13628 – وَعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، فَقَالَ سَلْمَانُ: «لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّكَلُّفِ لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ بِخُبْزٍ وَمِلْحٍ، فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا صَعْتَرٌ، فَبَعَثَ سَلْمَانُ بِمَطْهَرَتِهِ فَرَهَنَهَا، ثُمَّ جَاءَ بِصَعْتَرٍ، فَلَمَّا أَكَلْنَا قَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا. فَقَالَ سَلْمَانُ: لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رَزَقَكَ لَمْ تَكُنْ مَطْهَرَتِي مَرْهُونَةً».
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (907) لأبي يعلى. وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 526). وأخرجه الحاكم في المستدرك (7146).
28291 / 13629 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَكَلَّفَ لِلضَّيْفِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا».
وهي للحاكم (7146) ايضا.