1744/ 5119 – (خ م د ت س ه – أبو قتادة رضي الله عنه) أن النبي – صلى الله عليه وسلم قال: « إذا بَالَ أحدُكم فلا يَمَسَّ ذَكَره بيمينه، وإذا أتى الخَلاَءَ فلا يتمسَّحْ بيمينه، وإذا شربَ فلا يشرب نَفَساً واحداً » . هذه رواية أبي داود.
وللبخاري: «إذا بال أحدُكم فلا يأخُذْ ذَكَرَه بيمينه، ولا يَسْتَنْجِ بيمينه، ولا يَتَنَفَّس في الإناء» .
وله في أخرى «إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناء، وإذا أتى الخَلاَءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، ولا يتمسَّحْ بيمينه» .
ولمسلم قال: «لا يُمْسِكنَّ أحدُكم ذكَرَهُ بيمينه وهو يبولُ، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّسْ في الإناء» .
وفي أخرى «إذا دخل أحدُكم الخَلاء فلا يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه» .
وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفَّسَ في الإناء، وأن يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، وأن يَستطِيبَ بيمينه» .
وأخرج النسائي نحواً من روايات مسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيمينه». وفي رواية ابن ماجه (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. ولا يستنج بيمينه).
1745/ 5120 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كانت يَدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطُهُوره وطعامه، وكانت يده اليُسرى لخلائه وما كان من أذى» أخرجه أبو داود.
1746/ 5121 – (د) حفصة – رضي الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعلُ يمينَه لطعامه وشرابِه وأخْذِه وعطائه، ويجعلَ شِماله لما سِوى ذلك. أخرجه أبو داود.
1747/ 5122 – ([ه]) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: « سمعتُ عثمان يقول: ما مَسَسْتُ ذَكَرِي بيميني مُنذ بايعتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمتُ » فُسِّرَ ذلك بأنه لم يَسْتَنْج بيمينه. أخرجه …