وتقدم هذا الباب في أحكام المساجد، غير ذلك.
22245 / 2600 – ( ه – عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «نَهَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ». أخرجه ابن ماجه.
22246 / 1938 – (د) حكيم بن حزام -رضي الله عنهما- قال: «نَهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ يُسْتَقَادَ في المسجِدِ، وأنْ تُنْشَدَ فيه الأشعارُ، وأنْ تُقامَ فيه الحُدُودُ» أخرجه أبو داود.
22247 / 10700 – عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ.282/6
وقد مضى باب مطول في كتاب الصلاة من مثل هذا.