وتقدم في الذي قبله
17213 / 5546 – (خ م س ه – عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ) قال: «أصابتْنَا مجاعة لَيَاليَ خَيْبَر، فلما كان يومُ خَيْبَرَ وقعنا في الحُمُر الأهلية، فانْتَحرْناها، فلما غَلَت بها القُدُورُ نادى مُنادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنْ اكْفؤوا القُدُورَ، ولا تأكُلُوا من لَحْمِ الحُمُر شيئاً، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تُخَمَّسْ، وقال آخرون: نهى عنها ألبتَّة» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: أصَبْنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية، فطبخْناها، فنادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرَّم لُحوم الحُمُر، فأكْفِئوا القُدُور بما فيها، فأكْفَأناها». وفي رواية ابن ماجه قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمُ حُمُرًا خَارِجًا مِنِ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: «اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا» فَأَكْفَأْنَاهَا. فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَتَّةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا، تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.
17214 / 5547 – (م خ س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ الحمارِ الأهليّ يومَ خَيبرَ وكان الناسُ احْتَاجُوا إليها» أخرجه مسلم.
وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى يومَ خَيْبَر عن أكل لُحُومِ الحُمُر الأهلية» .
وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحُمُر الأهلية».
وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يومَ خيبرَ».
17215 / 5548 – (خ م د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «أتانا مُنَادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكم عن لُحُوم الحُمُر، فإنها رِجْس» .
وفي أخرى قال: «صَبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فخرجوا إلينا، ومعهم المَسَاحي، فلما رأوْنا قالوا: محمد والخميسُ، ورجعُوا إلى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَهُ، وقال: الله أكبر، خَرِبَتْ خيبرُ، إنا إذا نَزَلْنا بِسَاحَة قوم فَسَاءَ صباحُ المنْذَرين، فأصَبْنا فيها حُمُراً، فطبخناها، فنادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس» .
أخرجه النسائي، وأول هذه الرواية الثانية إلى قوله: «المنذَرين» قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وهو مذكور في «غزوة خيبر» من «كتاب الغزوات» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون».
ولهذا الحديث طرق كثيرة، فمن جملتها: ما أخرجه البخاري مثل النسائي، وقال: ومنهم من قال: «فإنها رجس أو نَجَس» وأن المنادي كان أبا طلحة.
وفي أخرى له «إن الله ورسولَه يَنْهَيانكم عن لُحُومِ الحُُمُر الأهلية فأُكْفِئت القُدُور وإنها لَتفُورُ باللحم».
وأخرج هو ومسلم هذا المعنى في الحُمُر مفرداً. وأخرج ابن ماجه اللفظ الأول وقال : ( الحمر الأهلية ).
17216 / 5549 – (خ) زاهر الأسلمي – رضي الله عنه – وكان ممن شَهِد الشجرة – قال: «إني لأُوقِدُ تحتَ القدور بلحُوم الحُمُر، إذْ نادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينْهاكم عن لُحُوم الحُمُر» . أخرجه البخاري.
17217 / 5550 – (خ م س ه – البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نُلْقِيَ لُحُومَ الحمر الأهلية نِيئَة ونَضِيجَة، ثم لم يأمُرْنا بأكلها» .
وفي أخرى قال: «غزونا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأصابوا حُمُراً» ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكْفِئُوا القُدُور» .
وفي أخرى قال: البَرَاء: «نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى وكذا ابن ماجه كالنسائي.
17218 / 5551 – (خ م س) أبو ثعلبة الخشني – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّمَ لُحُومَ الحُمُر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم.
وعند النسائي «أنهم غَزَوْا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناسُ جِياع، فوجدوا فيها حَمِيراً من حُمُر الإنْسِ، فذبح الناسُ منها، فَحُدِّثَ بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذَّن في الناس: ألا إن لُحُومَ الحمر لا تَحِلُّ لمن شهد أني رسول الله».
17219 / 5552 – (خ م) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حَمُولَة الناس، فكَره أن تذهب حُمُولُتهم، أو حرَّمه في يوم خيبر؟ يعني: لحومَ الحمُر الأهلية». أخرجه البخاري ومسلم.
17220 / 5553 – (خ د) عمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمُر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بنُ عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكنْ أبى ذلك البحرُ ابنُ عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قُلْ لاَ أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً … } الأنعام: 145 » أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحمُر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل»، قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبرَ أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ – يريد: ابنَ عباس».
17221 / 5554 – (د) غالب بن أبجر – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ له: أن يُطْعِمَ أهْلَه في سنة أصابَتْهُم من لحم الحمر الأهلية، وقال له: أطْعِمْ أهلك من سَمِين حُمُرك، فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَّال القرية» .
أخرجه أبو داود، وهذا لفظه، قال: «أصَابَتْنا سَنَة، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي، إلا شيء من حُمُر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم لحوم الحمُر الأهلية، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسول الله أصابتنا السَّنَةُ، ولم يكن في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلا سِمَانَ حُمُر، وإنك حرَّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطْعِمْ أهْلَكَ … الحديث».
17222 / 5555 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحوم الحمر الأهلية، وأذِن في الخيْل» .
وفي رواية «أكلنا زَمَن خَيْبَرَ الخَيْلَ، وحُمرَ الوَحْشِ، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحمارِ الأهليِّ». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الثانية.
وفي رواية الترمذي «حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يومَ خَيْبَرَ – لُحُومَ الحُمُر الإنْسِيَّة، والبغالَ، وكلِّ ذي ناب من السِّبَاع، وكلِّ ذي مِخْلب من الطَّير» .
وفي قول بعض الرواة «نهى» بدل «حرَّم» .
وفي رواية أبي داود قال: «وذَبَحْنَا يومَ خيبر الخيلَ البغالَ والحميرَ، وكُنَّا قد أصابتُنا مَخْمَصَة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والْحَميرِ، ولم يَنْهَنَا عن لحوم الخيل» .
وفي أخرى له وللنسائي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في الخيْل» .
وفي أخرى للنسائي قال: «كُنَّا نأكلُ لحومَ الخيل، قلت: والبغالَ؟ قال: لا». وهي رواية ابن ماجه.
17223 / 8054 – عَنْ أُمِّ نَصْرٍ الْمُحَارِبِيَّةِ قَالَتْ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: “أَلَيْسَ يَرْعَى الْكَلَأَ وَيَأْكُلُ الشَّجَرَ” قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:”فَأَصِبْ مِنْ لُحُومِهَا».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
17224 / 8055 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
17225 / 8056 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْقَاءً عَلَى الظَّهْرِ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ47\5 وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِي الْكَبِيرِ حَبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ وُثِّقَ. وَفِي الْأَوْسَطِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَدْ وُثِّقَ.
17226 / 8057 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِقَالٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
17227 / 8058 – وَعَنِ أَبِي الْوَدَاكِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: «أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ نَلْتَمِسُ أَنْ نُفَادِيَهُنَّ مِنْ أَهْلِهِنَّ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: تَفْعَلُونَ هَذَا وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ائْتُوهُ فَسَلُوهُ فَأَتَيْنَاهُ، أَوْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: “مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمَرًا كَانَ”. وَمَرَرْنَا بِالْقُدُورِ وَهَى تَغْلِي فَقَالَ لَنَا: “مَا هَذِهِ اللَّحْمُ؟ ” قُلْنَا: لَحْمُ حُمُرٍ. فَقَالَ لَنَا: “أَهْلِيَّةٌ أَوْ وَحْشِيَّةٌ؟” فَقُلْنَا: لَا بَلْ أَهْلِيَّةٌ، قَالَ لَنَا: “أَكَفِئُوهَا” قَالَ: فَكَفَأْنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ نَشْتَهِيهِ. قَالَ: وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوكِئَ الْأَسْقِيَةَ».
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ قِصَّةُ الْعَزْلِ.
قال الهيثميّ : رواه احمد وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرواه ابو يعلى بِاخْتِصَارٍ.
17228 / 8059 – وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَ وَخَيْبَرَ قَالَ: فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَدَكَ وَخَيْبَرَ قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي بَقْلَةٍ لَهُمْ هَذَا الثُّومُ وَالْبَصَلُ قَالَ: فَرَاحُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَوَجَدَ رِيحَهَا فَتَأَذَّى بِهِ ثُمَّ عَادَ الْقَوْمُ فَقَالَ:” أَلَا لَا تَأْكُلُوهُ فَمَنْ أَكَلَ مِنْهَا شَيْئًا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَجْلِسَنَا “. قَالَ: وَوَقَعَ النَّاسُ يَوْمَ خَيْبَرَ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَنَصَبْتُ قِدْرِي فِيمَنْ نَصَبَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “أَنْهَاكُمْ عَنْهُ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ”. مَرَّتَيْنِ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ فَأَكْفَأْتُ قِدْرِي فِيمَنْ أَكْفَأَ».
قُلْتُ: رَوَى لَهُ أبو داود النَّهْيَ عَنِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ، وَهُنَا قَالَ: فَلَا يَقْرَبَنَّ مَجْلِسَنَا.
قال الهيثميّ : رواه احمد، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
17229 / 8060 – وَعَنِ أَبِي سَلِيطٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ: أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ، فَكَفَأْنَاهَا وَإِنَّا لِجِيَاعٌ.
قال الهيثميّ : رواه احمد، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ضُمَيْرَةَ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يَجْرَحْهُ وَلَمْ يُوَثِّقْهُ.
17230 / 8061 – وَعَنِ أَبِي سَلِيطٍ قَالَ: «أَصَابَ النَّاسَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ فَقَامُوا إِلَى حُمُرِهِمْ فِي مَحْضَرٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَرُوهَا، ثُمَّ طَرَحُوهَا فِي الْقُدُورِ، فَبَيْنَا هِيَ 48\5 تَفُورُ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحُمُرِ الَّتِي تَطْبُخُونَ”. فَكُفِئَتِ الْقُدُورُ عَلَى وُجُوهِهَا».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
17231 / 8062 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيطٍ قَالَ: «أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْقُدُورُ تَفُورُ بِهَا، فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا».
قال الهيثميّ : رواه احمد وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ضُمَيْرَةَ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يُوَثِّقْهُ وَلَمْ يَجْرَحْهُ.
وتقدم الكلام عليه
17232 / 8063 – وَعَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ فِيهَا لَحْمُ حُمُرِ النَّاسِ».
قال الهيثميّ : رواه احمد وَالطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا نَحَّازِ بْنِ جَدِّي وَهُوَ ثِقَةٌ.
17233 / 8064 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ».
قال الهيثميّ : رواه البزار وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
17234 / 8065 – وَعَنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَغُلِيَتِ الْقُدُورُ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَمَرَنَا بِإِكْفَائِهَا وَقَسَّمَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنَّا شَاةً».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ هَاشِمٌ جَلِيسٌ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
17235 / 8066 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَصَابَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا أَهْلِيَّةً فَطَبَخُوا مِنْ لَحْمِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ أَنْ تُكْفَأَ وَحَرَّمَ لَحْمَهَا يَوْمَئِذٍ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَلَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا وُفِيَ هَذَا: النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
17236 / 8067 – وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: «أَسَرَنِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَنَا يَوْمَئِذٍ شَابٌّ فَسَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ».
قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ: النَّهْيَ عَنِ النُّهْبَةِ.
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
17237 / 8068 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي إِحْدَاهُمَا: مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي الْأُخْرَى مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
17238 / 8069 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسُ حُمُرًا فَانْتَهَبُوهَا حَتَّى غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: إِنَّ حُمُرَ النَّاسِ قَدْ نُحِرَتْ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُكْفِئُ الْإِنَاءَ بِسِنَّةِ قَوْسِهِ، وَعَمُودِ بَيْتِهِ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ يَسَارٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.49\5