Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب اللقطة، وما جاء في أحكامها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14412 / 8360 – (خ م ط د ت ه – يزيد مولى المنبعث ) أنه سمع زيدَ بنَ خالد يقول: «سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذَهبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: اعرِفْ وكاءها وعِفاصها، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تَعْرِفْ، فاستنْفِقْها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبُها يوماً من الدهر، فأدِّها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لَكَ وما لها؟ دَعْها، فإن معها حِذَاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكلُ الشجر، حتى يَجِدَها ربُّها، وسأله عن الشاة؟ فقال: خُذْها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» .

وفي رواية – بعد قوله في اللقطة: «وكانت وديعةً عنده» قال يحيى بن سعيد: فهذا الذي لا أدري: أفي حديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من عنده؟ وفيه – بعد قوله في الغنم: «لك أو لأخيك أو للذئب» – قال يزيد: وهي تُعَرّف أيضاً؟ .

وفي أخرى في اللقطة: «فإن جاء صاحبُها، وإلا فَشأْنَكَ بها» . وفي أخرى: «وإلا فاستَنْفِق بها» .

وفي أخرى قال: «فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرَّتْ وجْنَتَاهُ – أو احمرَّ وجهه – ثم قال: ما لَكَ ولها؟» . وهي كرواية ابن ماجه.

وفي أخرى: «فإن جاءَ صاحبُها فعرَّف عِفاصَها وعَدَدها ووِكاءَها، فأعطِها إياه، وإلا فهي لك» لم يذكر سفيان عن ربيعة «العدد» .

وفي رواية قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: «عَرّفْها سنة، فإن لم تُعْتَرَف، فاعْرِف عِفَاصها ووكاءها، ثم كُلْها، فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليه» . وهي رواية لابن ماجه أيضاً .

وفي أخرى: فإن اعتُرِفتْ فأدِّها، وإلا فعرِّف عِفَاصَها ووعاءها وعددها». أخرجه البخاري ومسلم، إلا الروايتين الأخيرتين، فإن مسلماً انفرد بهما.

وفي رواية الموطأ قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرِف عِفَاصها ووِكاءها، ثم عَرِّفها سَنَة، فإن جاءَ صاحبُها، وإلا فشأنَك بها، فقال: فضالةَ الغنم، يا رسولَ الله؟ قال: لَكَ، أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالَّة الإبل؟ قال: ما لَكَ ولها؟ معها سقاؤها وحِذَاؤُها، تَرِدُ الماء، وتأكلُ الشجر، حتى يلقاها رَبُّهَا» .

وفي رواية الترمذي وأبي «أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عَرِّفْها سَنَة، ثم اعرِف وكاءها وعِفَاصَهَا – وفي أخرى، وعاءها وعفاصها – ثم استَنْفِقْ بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رسولَ الله، فضالَّةُ الغنم؟ فقال: خُذها، فإنما هِيَ لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسولَ الله، فضالَّةُ الإبل؟ فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرتْ وجنتاهُ أو احمر وجهه – وقال مالك ولها؟ معها حِذاؤها وسِقاؤُها، حتى يأتيها ربُّها» .

وفي أخرى لأبي داود – بعد قوله «سِقاؤها» – «تَرِد الماءَ، وتأكلُ الشجرَ» ولم يقل في ضالة الغنم: «خذها» وقال في اللقطة: «عرِّفْها سنَة، فإن جاء صاحبُها، وإلا فشأنَك بها» ولم يذكر «استنْفِق» .

وله أيضاً في روايات أخرى نحو ما سبق في روايات البخاري ومسلم؛ وله في أخرى بمعناه، وفيه «فإن جاء باغِيها فعرَّف عِفَاصها وعَددَهَا فادْفعها إليه» .

قال أبو داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر لفظه. وله في أخرى عن زيد بن خالد قال: «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: تُعرِّفها حولاً، فإن جاء صاحبُها دفعتَها إليه، وإلا عَرَّفتَ وِكاءها وعِفَاصها، ثم أفِضْها في مالك، فإن جاء صاحبُها دفعتَها إليه».

14413 / 8361 – (خ م ت د ه – سويد بن غفلة رضي الله عنه ) قال: خرَجْتُ أنا وزيدُ بن صُوحانَ وسَلْمانُ بن ربيعة غَازِينَ، فوجدتُ سَوطاً فأخذتُه، فقالا لي: دَعْه، فقلت: لا، ولكني أعرِّفه، فإن جاء صاحبه، وإلا استمتعتُ به، فلما رجعنا من غَزاتِنا قُضي لي أن حَجَجْتُ، فأتيت المدينة فلقيتُ أُبيَّ بنَ كعب، فأخبرتُه بشأن السّوطِ وبقولهما، فقال: إني وجدتُ صُرَّة فيها مائةُ دينار على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتُ بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: عرِّفْها حولاً، قال: فَعَرَّفتُها، فلم أجد مَنْ يعْرِفُها، ثم أتيتُه، فقال: عرِّفها حولاً، فعرَّفْتُها ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته، فقال: عَرِّفها حولاً، فعرَّفتُها ، فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظْ عدَدَها ووِعاءها وَوِكَاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلا فاستمتعْ بها، قال: فاستمتعتُ بها، فلقيتُه بعد ذلك بمكَة، فقال: لا أدري: بثلاثة أحوال، أو حَول واحد؟ .

وفي رواية: قال شعبة: «فسمعتُه – يعني سلمَة بنَ كهيل – بعد عشر سنين يقول: عَرِّفْها عاماً واحداً» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

ولمسلم في رواية: «عامين، أو ثلاثة» وفي أخرى: «فإن جاء أحدٌ يخبرك بِعدَدها وَوِعائِها وَوِكَائها فأعطها إياه» وفي أخرى: «وإلا فهو كسبيل مالِكَ» .

وفي حديث الترمذي زيادة: «قلتُ: لا أدَعُهُ تأْكلُه السباع» يعني «السَّوْطَ». وأخرج ابن ماجه الأولى بأخصر.

14414 / 8362 – (د س) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه – رحمه الله – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن التمر المعلّق؟ فقال: مَنْ أصاب منه من ذي حاجة غيرَ مَتَّخِذٍ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرَامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطْعُ، ومن سَرَقَ دون ذلك، فعليه غَرَامَةُ مثليه والعقوبةُ» وذكر «في ضالة الإبل والغنم» كما ذكر غيره، قال: «وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في الطريق الميتاءِ والقريةِ الجامعة، فعرِّفْها سنَة، فإن جاء صاحبها فادْفَعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان منها في الخراب- يعني ففيها وفي الركاز الخمس» .

وفي رواية بإسناده بهذا قال: «في ضالة الشاة: فاجمعها» وفي أخرى قال في ضالة الغنم: «لك، أو لأخيك أو للذئب، خُذْها»

وفي أخرى قال: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» أخرجه النسائي.

وأخرج أبو داود منه من قوله: «وسئل عن اللقطة … إلى قوله: فيه الخمس».

14415 / 8363 – (د) سهل بن سعد – رضي الله عنه – «أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب دخل على فاطمةَ، وحُسَنٌ وحُسَيْنٌ يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوعُ، فخرج عليٌّ، فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلانٍ اليهوديّ، فخذْ لنا دقيقاً، فجاء إلى اليهوديِّ فاشترى به دقيقاً، فقال اليهوديُّ: أنتَ خَتَنُ هذا الذي يزعُمُ أنَّه رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلان الجَزَّار، فخذ لنا بدرهم لحماً، فذهَب فرَهَن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجَنَتْ ونَصَبَتْ وخبزَتْ، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يا رسولَ الله، أذكره لك، فإن رأيتَهُ حلالاً أكلناه، وأكلت مَعنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذا غلامٌ يَنْشُدُ الله والإسلامَ الدينارَ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعِيَ له، فسأله؟ فقال: سقط مِني في السوق، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجَزَّارِ، فقل له: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهَمُكَ عليَّ، فأرسل به، فدفعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليه». أخرجه أبو داود.

14416 / 8364 – (د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – «أن عليَّ بن أبي طالب وَجَدَ ديناراً، فأتى به فاطمةَ، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسولُ الله ص:707 صلى الله عليه وسلم-: هو رِزْق الله، فأكل منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي، وفاطمة، فلما كان بعد ذلك: أتتِ امرأةُ تَنْشُدُ الدينار، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أدِّ الدينار». أخرجه أبو داود.

14417 / 8365 – (د) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – « أنَّه التقط ديناراً، فاشترى به دقيقاً، فعرفه صاحب الدقيق، فردَّ عليه الدينار، فأخذه عليٌّ، فقطع منه قيراطين فاشترى به لحماً». أخرجه أبو داود.

14418 / 8366 – (ط) معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني – رحمه الله – «أن أباه أخبره أنه نزلَ مَنْزِلاً في طريق الشام، فوَجدَ صُرَّة فيها ثمانون ديناراً، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال: عَرِّفها على أبوب المسجد، واذكرها لِمَنْ يَقدَم من الشامَ سَنَة، فإذا مَضَتْ سَنَةٌ فشأنُكَ بها». أخرجه الموطأ.

14419 / 8367 – (د ه – عياض بن حِمار رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن وجَدَ لُقْطَة فليُشهِد ذا عَدْل – أو ذَوَي عدل – ولا يَكْتُم، ولا يُغَيّبْ، فإن وَجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ الله يؤتيه منْ يشاء» .

أخرجه أبو داود. وابن ماجه بنحوه وقال ( لا يغيّره ) بدل ( لا يغيب ).

14420 / 8368 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الإبل المكتومة: غرامتُها ومثلُها معها». أخرجه أبو داود.

14421 / 8369 – (د ه – المنذر بن جرير رضي الله عنه ) قال: «كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر، وفيها بقرةٌ ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لَحِقَت بالبقر، لا ندري لمن هي؟ قال جرير: أخرجوها، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالَّة إلا ضالٌّ» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

14422 / 8370 – (ط) نافع مولى ابن عمر «أن رجلاً وجد لُقطة، فجاء بها إلى ابن عمر، فقال له: وجدت لقطة فما ترى؟ قال: عرِّفها، قال: قد فعلت، قال: زِدْ، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك أن تأكلها، و لو شئتَ لم تأخذها» أخرجه الموطأ.

14423 / 8371 – (ط) سليمان بن يسار «أن ثابت بن الضحاك حدثه أنه وجد بعيراً ضالاً بالحَرَّة فعقله، ثم ذكره لعمر – رضي الله عنه – فأمره عمر أن يعرِّفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: قد شغلني عن ضيعتي، قال، أرسله حيث وجدتَه» أخرجه الموطأ.

14424 / 8372 – (ط) سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال وهو مُسند ظهره إلى الكعبة: «مَنْ أَخذ ضالة فهو ضال» أخرجه الموطأ.

14425 / 8373 – (م) زيد بن خالد – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ آوى ضالة فهو ضال، ما لم يُعَرِّفها» أخرجه مسلم.

14426 / 8374 – (ت) الجارود بن المعلى – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ضالَّةُ المسلم حرْقُ النار» أخرجه الترمذي.

14427 / 2502 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ». أخرجه ابن ماجه.

14428 / 8375 – (ط) مالك بن أنس أنه سمع ابن شهاب يقول: «كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – إبلاً مُؤبَّلة تَنَاتجُ، لا يَمَسُّها أحدٌ حتى إذا كان زمانُ عثمان بن عفان أَمَرَ بتعريفها، ثم تباعُ، فإذا جاء صاحبُها أُعْطِيَ ثمنَها». أخرجه الموطأ.

14429 / 8376 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «رخِّصَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبْل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» .

وفي رواية عن جابر – ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم – أخرجه أبو داود.

14430 / 8377 – (د) عامر الشعبي – رحمه الله – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وجد دابَّة قد عجز عنها أهلُها أن يعْلِفُوها فسَيَّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له» قال عبيد الله بن حميد، فقلت: عَمَّنْ؟ فقال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية عن الشعبي – يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ دابَّة بمَهْلَكٍ، فأحياها رجل، فهي لمن أحياها». أخرجه أبو داود.

14431 / 8378 – (م د) عبد الرحمن بن عثمان التميمي – رضي الله عنه – «أن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج» أخرجه مسلم، وزاد أبو داود: قال ابن وهب «يعني: في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدها صاحبُها».

14432 / 8379 – (خ م د) أبو هريرة وأنس بن مالك – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «مرَّ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» وفي رواية لأنس: «وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

14433 / 8380 – (خ) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – «اشترى جارية ففقد صاحبُها، فالتُمِسَ سنة، فلم يوجد، وفُقِدَ، فأخذ يُعطِي الدِّرْهمَ والدرهمين، ويقول: اللهم عن فلان، فإن أبى فلي وعليَّ، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحبها» وعن ابن عباس نحوه. أخرجه البخاري في ترجمة باب.

14434 / 6837 – «عَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا؟ قَالَ: “انْشُدْهَا، وَلَا تَكْتُمْ، وَلَا تُغَيِّبْ، فَإِنْ وَجَدْتَ رَبَّهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

14435 / 6838 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْجَارُودِ أَيْضًا قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ. إِذَا تَذَكَّرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ. فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَلِمْتَ مَا تَلَقَّيْنَاهُ مِنَ الظَّهْرِ. قَالَ: “وَمَا يَكْفِينَا؟”. قُلْتُ: ذُودٌ نَأْتِي عَلَيْهِ فِي جَرْفٍ فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِنَّ. قَالَ: “لَا؛ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا يَقْرَبَنَّهَا ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا يَقْرَبَنَّهَا». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِأَسَانِيدَ رِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14436 / 6839 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: “تُعَرَّفُ، وَلَا تُغَيَّبُ، وَلَا تُكْتَمُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وهو في المستدرك (2372).

14437 / 6840 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ “ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14438 / 6841 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: “هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ”. 167/4 وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: “مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا أَوْ سِقَاؤُهُ وَحِذَاؤُهُ، دَعْهُ حَتَّى يَجِدَهُ رَبُّهُ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14439 / 6842 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ. مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

14440 / 6843 – وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً مِنْ رَجُلٍ بِسِتِّمِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الشِّدَّةِ فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ كَانَ لَهُ مَالُهُ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَامِرُ بْنُ شَقِيقٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ.

14441 / 6844 – «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشَّاةِ قَالَ: “لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ”. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَعِيرِ، وَكَانَ إِذَا غَضِبَ عُرِفَ ذَلِكَ فِي حُمْرَةِ وَجْنَتِهِ، قَالَ: “مَا لَكَ وَلَهُ؟ مَعَهُ سِقَاؤُهُ وَحِذَاؤُهُ يَرِدُ الْمَاءَ وَيَصْدُرُ الْكَلَأَ، خَلِّ سَبِيلَهُ حَتَّى يَلْقَاهُ رَبُّهُ”. وَسَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: “عَرِّفْهَا، ثُمَّ أَوْثِقْ وِكَاءَهَا وَصِرَارَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعُقْبَةُ بْنُ سُوَيْدٍ مَسْتُورٌ لَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14442 / 6845 – «وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: “نُوَيْبِتَةٌ” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُوَيْبِتَةُ خَيْرٍ أَوْ نُوَيْبِتَةُ شَرٍّ؟. قَالَ: “لَا بَلْ نُوَيْبِتَةُ خَيْرٍ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْتُ مَعَ عَمٍّ لِي فِي سَفَرٍ فَأَدْرَكَهُ الْحَفَاءُ، فَقَالَ: أَعِرْنِي حِذَاءَكَ. قُلْتُ: أُعِيرُكُهَا أَوْ تُزَوِّجُنِي ابْنَتَكَ. َالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا. فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَهَا بَعَثَ إِلَيَّ بِحِذَائِي وَقَالَ: لَا امْرَأَةَ لَكَ عِنْدَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا”. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَذَرْتُ نَذْرًا أَنْ أَنْحَرَ ذُودًا لِي عَلَى صَنَمٍ لِي مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: “أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَلَا تَأْثَمْ بِرَبِّكَ”. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْوَرَقُ يُوجَدُ عِنْدَ الْقَرْيَةِ الْعَامِرَةِ أَوِ الطَّرِيقِ الْمَأْتِيِّ؟ قَالَ: 168/4 “عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَأَحْصِ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا”. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ الشَّاةُ نَجِدُهَا بِأَرْضِ الْفَلَاةِ؟ قَالَ: “كُلْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ”. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ النَّاقَةُ أَوِ الْبَعِيرُ تُوجَدُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ عَلَيْهَا الْوِعَاءُ وَالسِّقَاءُ. قَالَ: “خَلِّ عَنْهَا مَا لَكَ وَلَهَا».

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَبَعْضُهُ فِي السُّنَنِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

14443 / 6846 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ كِتَابٍ يُلْقَى بِمَضْيَعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً يَحُفُّونَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُقَدِّسُونَهُ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَنْ رَفَعَ كِتَابًا فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ رَفَعَ اللَّهُ اسْمَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَخَفَّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ الْعَذَابَ، وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

14444 / 6847 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرْهَمًا أَوْ حَبْلًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ».

قال الهيثمي: رواه أحمد مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، فَإِنْ كَانَ عَمْرًا فَلَا أَعْرِفُهُ، وَإِنْ كَانَ عُمَرَ فَهُوَ ضَعِيفٌ.

14445 / 6848 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً ثَوْبًا أَوْ شَبْهَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَنِ الْتَقَطَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُخَيِّرْهُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14446 / 6849 – «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا فِي السُّوقِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “عَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ”. قَالَ: فَعَرَّفَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: “شَأْنُكَ”. قَالَ: فَبَاعَهُ عَلِيٌّ فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ شَعِيرًا وَبِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تَمْرًا، وَقَضَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَابْتَاعَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، وَابْتَاعَ بِدِرْهَمٍ زَيْتًا. وَكَانَ الدِّينَارُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ صَاحِبُهُ فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَدْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: “رُدَّهُ”. قَالَ: قَدْ أَكَلْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ: “إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ 169/4 أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكَ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَأَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ بِاخْتِصَارٍ أَيْضًا، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَهُوَ وَضَّاعٌ.

14447 / 6850 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ تَمْرَتَيْنِ فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطَانِي» الْأُخْرَى.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَأَبُو يَعْلَى وَلَفْظُهُ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ ثُفْرُوقَةً فِيهَا تَمْرَتَانِ فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطَانِي تَمْرَةً». وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

14448 / 6851 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِنِّي لِأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً فَآخُذُهَا فَآكُلُهَا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ النَّبْقِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top