20514 / 1169 – (ت د ه – عمير، مولى آبي اللحم رضي الله عنه ): قال: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مع سادَتي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأمَرَ بي فقُلِّدْتُ سيْفاً، فإذَا أنا أجُرُّهُ، وَأُخْبِرَ: أنِّي مملوك، فأمَرَ لي بشيءٍ مِنْ خُرِثْيِّ المَتَاع، وعَرَضتُ عليه رُقْيَة كنْتُ أرقْي بها المجانين، فأمرني بطرْحِ بعضها وحبْسِ بعضها. أخرجه الترمذي وأبو داود.
إِلا أنَّ رواية أبي داود انتهتْ عند قوله: المتاع.
.
وقال أبو داود: قال أبو عُبَيْدٍ: كانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ على نَفْسِهِ، فسُمِّيَ آبي اللحم.
.
ووقع في رواية ابن ماجه؛ قال عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَايَ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ. فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنَ الْغَنِيمَةِ. وَأُعْطِيتُ، مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ، سَيْفًا، وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدْتُهُ.
20515 / 1093 – (م ت د) نَجدَةُ بن عامر الحروري: كَتَبَ إلى ابن عباس يَسأُلُه عن خَمْسِ خِصالٍ؟ فقال ابنُ عباس: لوْلا أن أَكتُمَ عِلماً ما كتَبْتُ إليه – كتبَ إليه نَجْدَةُ: أما بعد، فأخْبِرْني: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بالنِّساء؟ وهل كان يضرِبُ لَهُنَّ بسَهْمٍ؟ وهل كان يقْتُلُ الصبيان؟ ومتى ينقضِي يُتْمُ اليتيم؟ وعن الخُمْسُ: لمن هو؟ فَكَتبَ إليه ابنُ عباس: كتبتَ تسألُني: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغْزُو بالنساء؟ وقد كان يغْزُو بهنَّ، فَيُداوِينَ الجَرْحَى ويُحذَيْنَ مِنَ الغنيمَةِ، وأمَّا سهمٌ؟ فَلَمْ يضرِب لَهُنَّ، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يَقْتُلُ الصبيانَ، فلا تَقْتُل الصبيان، وكتبتَ تسأُلني: متى ينْقَضي يُتْمُ اليَتيم؟ فلعَمْرِي، إنَّ الرجلَ لتَنْبُتُ لحْيَتُهُ، وإنه لضعِيفُ الأخذ لنفسه، ضعيفُ العطاءِ منها، وإذَا أَخَذَ لنفسه من صالح ما يأخذُ النَّاسُ فقد ذهب عنه اليُتْمُ وكتبتَ تسألني عن الخُمْسِ لمن هو؟ وإنَّا نقولُ: هُوَ لنا، فأَبى عليْنا قومُنا ذَاك.
وفي رواية: فلا تَقْتُل الصبيان، إلا أن تكون تعلمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ من الصَّبيِّ الذي قَتَلَ. زاد في أخرى: وتُميِّزُ المؤمنَ من الكَافِرِ، فتقتُل الكافر، وتدعَ المؤْمِن.
.
وفي رواية قال: كتبَ نَجْدَة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأةِ يَحْضُرانِ المغْنَم: هل يُقْسَمُ لهما – وذكر باقي المسائل نحوه – فقال ابنُ عباس ليَزيد بن هرمز: اكتُبْ إليه، فلولا أن يقعَ في أُحْمُوقَةٍ ما كتبتُ إليه، كتبْتَ تسألني عن العبد والمرأةِ يَحْضُرانِ المغنَم، هل يُقسمُ لهما شيءٌ، وإنه ليس لهما شيءٌ إلا أن يُحذَيا، وقال في اليتيم: إنَّه لا ينقطع عنه اسم اليُتْمِ، حتى يبلغ، ويُؤنَسَ منه الرُّشْدُ، والباقي نحوه.
.
وفي أخرى: ولولا أن أرُدَّهُ عن نَتْنٍ يقعُ فيه، ما كتبتُ إليه، ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ … الحديث. هذه رواية مسلم.
.
وأخرج الترمذي منه طرفاً، وهو ذِكْرُ الْغَزْوِ بالنِّساءِ، والضَّرْب لُهنَّ بِسَهْمٍ والجواب عنه.
.
وأخرج أبو داود منه طرفاً، وهذا لفظُهُ، قال: كتبَ نَجْدَةُ إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن أشياءَ؟ وعن المملوك: أَلَهُ في الفَيْء شيءٌ؟ وعن النساء: هل كُنَّ يَخْرُجْنَ مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لَهُنَّ نصيبٌ؟ فقال ابنُ عباسٍ: لولا أن يأتِيَ أحْمُوقَة ما كتبتُ إليه، أمَّا المملوكُ: فكانَ يُحْذَى، وأَمَّا النساءُ: فقد كُنَّ يُدَاوِينَ الجرَحى، ويَسْقِين الماءَ.
.
وفي أخرَى له قال: كَتَبَ نجدة الحرُورِيُّ إلى ابن عباسٍ يسألُه عن النساء: هل كُنَّ يَشْهدْنَ الحربَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهْم؟ قال يزيدُ: فأَنا كتَبْتُ كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كنَّ يَحْضُرنَ الحربَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَّا أنْ يضْرِبَ لَهُنَّ بسهمٍ؟ فَلا، وقد كان يَرْضَخُ لهنَّ.