16665 / 5817 – (س د ت ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهَرْتُ من امرأتي، فَوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ، قال: وما حَمَلك على ذلك يرحمُك الله؟ قال: رأيتُ خَلخالها في ضوءِ القمر، فقال: لا تَقْرَبْها حتى تَفْعَلَ ما أمرَ الله عز وجلَّ» . و هي كرواية ابن ماجه و زاد ( فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله و أمره ألا يقربها حتى يكفّر ).
وفي رواية عن عكرمة قال: «تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفِّرَ، فذكر ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: رحمك الله يا رسول الله، رأيتُ خلخالها – أو سَاقَها – في ضوء القمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاْعتَزِلها حتى تفعل ما أمَركَ الله عزَّ وجلَّ» .
وفي أخرى عن عكرمة قال: «أتى رجل نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ الله، إنه ظاهر من امرأته، ثم غَشِيَها قبل أن يفعلَ ما عليه … » فذكر الحديث.
أخرجه النسائي، وقال: المرسل أولى بالصواب من المسند.
وفي رواية أبي داود عن عكرمة: «أن رجلاً ظاهر من امرأته، ثم وَاقَعها قبل أن يكفر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: ما حملك على ما صنعتَ؟ قال: رأيتُ بياض ساقِها في القمر، قال: فاعْتَزِلها حتى تُكَفِّرَ عنك» .
وفي أخرى عن عكرمة نحوه، ولم يذكر الساق، وفي أخرى عنه عن ابن عباس بمعناه، وأخرج الترمذي الأولى.
16666 / 5818 – (د) هشام بن عروة – رضي الله عنه- «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، قال: وكان رجلاً به لَمَم فكان إذا اشْتَدَّ لممُه ظاهر من امرأته، ففعل ذلك، فأنزل اللَّه فيه كفَارة الظّهار». أخرجه أبو داود.
وله في أخرى عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة مثله، ولم يذكر لفظه.
وزاد رزين «فواقعها – هو أو مُظَاهِر آخر – قبل أن يكفِّرَ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يكفِّر كفارة واحدة لا غير» .
16667 / 5819 – (د) أبو تميمة طريف بن مجالد الهجميي – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أُخَيةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أختك هي؟» فكَرِه ذلك ونهى عنه. أخرجه أبو داود.
16668 / 5820 – (ط) سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي «سأل القاسم بن محمد عن رجل طلَّق امرأته إن هو تزوَّجها، فقال القاسم: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمِّه إن هو تزوجها، فأمره عمر إنْ هو تزوَّجها أن لا يَقْرَبَها حتى يكفِّر كفارة المظاهِر» . أخرجه مالك في الموطأ.